الجواب:
إذا كانت هذه القطعة تبلغ النصاب، والنصاب مائة وأربعون مثقالًا من الفضة ستة وخمسين ريالًا عربي فضة سعودي، إذا كانت هذه القطعة تبلغ هذا النصاب، تبلغ مائة وأربعين مثقالًا عند العارفين بالمثقال من الصاغة، فعليها الزكاة عن المدة التي بقيت عندها، وهي ربع العشر في المائة، اثنين ونصف، ريالان ونصف.
أما إن كانت لا تبلغ هذا، وليس عندها شيء من المال يضم إليها حتى تكون نصابًا؛ فليس عليها عنها شيء، وهذه القطعة تتصرف فيها كما شاءت، تجعلها خواتم، تصوغها خواتم، وتصوغها حلية أخرى، عند الصاغة يعرفون كيف يعملون.
السؤال: ولو الزكاة استغرقتها كلها تعطيها الزكاة، يعني المدة الماضية؟
الجواب: ما تستغرقها.