الجواب:
الواجب نبش القبر وإخراج الرفات ودفنه في المقبرة العامة، هذا إذا كان الميت دفن في المسجد بعد بناء المسجد، فإنه ينبش القبر ويؤخذ الرفات ويوضع في المقابر العامة، كسائر القبور، ولا يجوز دفن الموتى في المساجد؛ لأن الرسول ﷺ قال: لعن الله اليهود ...
الجواب:
المساجد التي تبنى على القبور لا يصلى فيها، يقول النبي ﷺ: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فإذا كانت القبور في داخل السور لا يصلى فيها، أما إذا كان خارجًا في الأرض الخارجية عن يمينه أو شماله أو أمامه ما يضر، لكن إذا كانت ...
الجواب:
الواجب عليك الصلاة في الجماعة، وليس لك أن تصلي في بيتك حتى ولو كان المسجد ليس فيه إمام، فعلى جماعة المسجد أن يقدموا أقرأهم وأفضلهم فيصلي بهم، ولا يجوز لك ولا لغيرك الصلاة في البيت وترك الجماعة لقوله ﷺ: من سمع النداء فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا ...
الجواب:
تحية المسجد للمسجد، المصليات ما لها حكم المساجد، المصليات التي تُعدّ في دائرةٍ أو في غير دائرةٍ أو في السفر تُعدّ مُصلًّى، ما تُسمَّى: مسجدًا.....، ليس لها حكم المساجد؛ لأنه لم يُوقف لهذا الأمر، إنما هو عارضٌ، لو صلّوا في غرفةٍ بمناسبة أنها مناسبة، ...
الجواب:
إذا دعت الحاجةُ إلى مسجدٍ يخرج من العمارة فلا بأس، إذا دعت الحاجةُ أهلَ محلٍّ ما عندهم مسجد، وتبرع لهم إنسانٌ بالدور الأسفل، وجعلوه مسجدًا؛ فلا حرج في ذلك، أما إذا كان المسجد قائمًا فلا تُبنى عليه عمارة، إذا قام المسجدُ يُترك ظهره لحاجة المسجد، ...
الجواب:
لا أعلم دليلاً شرعيًا يوجب منع الفقير من السؤال في المسجد، إلا إذا علم أنه كذاب وليس بفقير فإنه يمنع من ذلك، وفق الله الجميع[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/172).
الجواب:
المعروف عند أهل العلم أن المسجد الحرام لا يمنع فيه المار ولا يجب فيه السترة، لأن الغالب عليه الزحمة وعدم التمكن من السترة ومن لم يرد المار فلا حرج إن شاء الله في مثل هذا للضرورة[1].
سؤال أجاب عنه سماحته بتاريخ 27/ 12/ 1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
لا حرج عليك ولا على غيرك من الطائفين والمصلين في المسجد الحرام من مرور النساء أمامكم أو وجودهن في الصف أو غير ذلك بسبب الزحمة وعدم القدرة على السلامة من ذلك، وقد قال الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن:16]، ...
الجواب:
في الحرم المكي المعروف عند أهل العلم أنه لا حرج فيه، وأنه لا يقطع الصلاة مادام في داخل المسجد، أما في بقية مكة فإنه يقطع؛ ولذا فإنه ينبغي أن تتخذ سترة، كما اتخذها النبي في الأبطح عليه الصلاة والسلام، أما في داخل المسجد فإن الزحمة والمشقة تمنع ...
الجواب:
وأفيدكم بأن صلاة العيدين إذا صليت في المسجد، فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي في أصح قولي العلماء؛ لكونها من ذوات الأسباب لعموم قوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين[1].
أما إذا صليت في المصلى المعد ...
الجواب:
لا يجوز، هذا تَحَجُّر لا يجوز، المسجد ليس لواحدٍ معينٍ، هو لمن سبق، فليس لأحدٍ أن يتحجَّر مكانًا بوسط الصف الأول أو في غيره حتى يأتي من بيته أو من سوقه، لا، المسجد لمن سبق، ومَن حجز وجب على المسؤولين أن يُزيلوا حجزه، حتى لا يكون سببًا لغيره ...
الجواب:
لا نعلم به بأسًا، وقد درس هذا مجلس هيئة كبار العلماء في دورةٍ سبقت، ورأى أنه لا محظور في ذلك إذا كان لقصد الذكرى والموعظة والفائدة، لكن يُكره في المساجد؛ لأنَّ المساجد لم تُبْنَ لهذا، ولأن هذا يشغل المصلين، فينبغي أن تكون المساجد خاليةً من ...
الجواب:
هذا غلطٌ، وليس بصحيحٍ، بل توجد في المعاهد والكليات علوم عديدة: من جهة الشرعية، من جهة أصول الدين، من جهة الحديث، من جهة القرآن، فيها علمٌ عظيمٌ، المهم النُّصح والجد والنشاط في ذلك، ولا مانع أن يجمع بين الأمرين، لا مانع أن تكون له دراسة نظامية، ...
الجواب:
إذا كانت تتعلق بالدِّين، مثل: المساجد والمدارس والأربطة التي بناها المسلمون لوجه الله عزَّ وجل- فتُسمَّى: تُراثًا؛ لأنها بقية، مثلما تقدم: التراث هو البقية، بقية ما كان سالفًا، فما أبقاه لنا الأوائل يُسمَّى: تُراثًا، سواء بناء، أو شيئًا منقولًا، ...
الجواب:
المساجد التي بُنيت من أموالٍ مُشتبهٍ فيها وأموال محرَّمة تصح الصلاةُ فيها، والأموال الباطلة تُصرف في وجوه الخير، وأعمال الخير، تُصرف في الفقراء والمساكين والمجاهدين، والتعمير للمشاريع الخيرية؛ لأنها أموال كالأموال الضَّائعة، تُصرف فيما ...