الجواب:
إذا دعت الحاجةُ إلى مسجدٍ يخرج من العمارة فلا بأس، إذا دعت الحاجةُ أهلَ محلٍّ ما عندهم مسجد، وتبرع لهم إنسانٌ بالدور الأسفل، وجعلوه مسجدًا؛ فلا حرج في ذلك، أما إذا كان المسجد قائمًا فلا تُبنى عليه عمارة، إذا قام المسجدُ يُترك ظهره لحاجة المسجد، أما إذا كان المسجدُ جديدًا على العمارة والعمارة سابقة وتبرع صاحبُها بالدور الأسفل أو الثاني أو الثالث للمسجد فلا بأس، وجزاه الله خيرًا، إذا احتاجوا إلى ذلك.