حكم الصلاة في مسجد بُنِي من مال مشبوه

السؤال: 

رجلٌ بنى مسجدًا من مالٍ من والدته التي تعمل في الكهانة والشَّعوذة والذبح لغير الله، ويقول: إنا نعبد الله، ونصوم، ونصلي، ونحج، وغيرها من العبادات.
والسؤال: هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ وما حكم ما يتقاضاه الإمامُ والمؤذن في هذا المسجد؟

الجواب:

المساجد التي بُنيت من أموالٍ مُشتبهٍ فيها وأموال محرَّمة تصح الصلاةُ فيها، والأموال الباطلة تُصرف في وجوه الخير، وأعمال الخير، تُصرف في الفقراء والمساكين والمجاهدين، والتعمير للمشاريع الخيرية؛ لأنها أموال كالأموال الضَّائعة، تُصرف فيما ينفع المسلمين، والإثم على مَن فعلها، ومصلحتها للمسلمين، لا تُحرق، ولا تُلقى في البحر، ولكن تُصرف في مصالح المسلمين، ومنها المساجد.
لكن إذا تيسر مالٌ طيِّبٌ للمسجد يكون أطيب وأحسن، ولكن لو صُرفت في مسجدٍ لا يضرُّ، لا، ما يضرُّ المصلين، والإثم على مَن تعاطاها واكتسبها، ولكن إذا صرفها في تعمير المسجد، أو في دواءٍ، أو في دورات المياه، أو في مصالح المسلمين الأخرى كإصلاح الطُّرقات، أو غير ذلك، أو للجهاد؛ كان هذا مما يُخَفِّف عنه.
فتاوى ذات صلة