هل أجر الذهاب للمسجد يَعُمُّ الماشي والراكب؟
الجواب: يَعُمُّ الراكب وغيره. س: يكتب له أجر الخطوة كذلك؟ ج: الله أعلم، المقصود مسابقته وسيره إلى المسجد سواء بقدر الخطا التي لو مشى عُدت له أو على وجه آخر، ربنا أعلم.
الجواب: يَعُمُّ الراكب وغيره. س: يكتب له أجر الخطوة كذلك؟ ج: الله أعلم، المقصود مسابقته وسيره إلى المسجد سواء بقدر الخطا التي لو مشى عُدت له أو على وجه آخر، ربنا أعلم.
الجواب: ما في بأس إذا كان يقصد الأجر، وإذا كان المسجد القريب لا يترتب عليه شيء لذهابه منه؛ لا يُتهم بشيء، ولا يترتب عليه تخلف ناس. أما إذا كان وجوده فيه يجمعهم ويعينهم على المحافظة؛ فالصلاة في المسجد القريب الذي يحصل به جمع الناس وحرصهم على الصلاة ...
الجواب: تصح الصلاة، لكن التماس السادة أحسن؛ لأنها أبعد عن الوساوس، وإلا الصلاة صحيحة. س: ولو عليها صور؟ ج: الصور كذلك، أشنع. ينبغي أن يلتمس ما فيها شيء، حتى لا تشوش عليه. س: حديث أبي جهيم، ما يدل على التحريم؟ ج: صحيح، على الكراهة حتى لا تشوش عليه، النبي ...
الجواب: هذا لا يجوز له، إذا ظُلِمَ لا يظلم، لكن لو كانت النعلُ في محلٍّ معينٍ ووجد ما يُشبهها فالأوجه أن صاحبها قد غلط وأخذها، فإذا وجد نعلًا تُشبه نعله المفقودة فالظاهر أنَّ صاحبها غلط، فلا بأس أن يأخذ التي في محلِّه وهي تُشبهها، أما إذا لم تكن ...
الجواب: الذي حجز ما له حق، يُمْطَل، يُؤخَذ متاعه ويُمْطَل، ما له حق، أما الذي جاء بنفسه وجلس في الصف فهو أحق. س: طيب، لو قلنا له: إن الشيخ عبدالعزيز بن باز يُفتي بأنه لا يجوز أن تحجز المكان، فقال: ولو كان فالشريعة تقتضي أني أضع الغرضَ وكذا؟ ج: لا، يكذب، ...
الجواب: يجب ألا يبصق فيه، لكن لو وُجِدَ البُصاق يُدْفَن أو تُنْزَع وتُنْقَل إذا كانت قد تُؤذي. س: بالنسبة لوضع (سطول) النِّفايات في المسجد، مثلًا وضع المناديل فيها؟ ج: هذا ما فيه شيء، هذا محفوظٌ ما يتأذَّى به أحد. س: في الحرم يوجد (سطول) لكن الناسَ يبصقون ...
الجواب: يُنْصَح ويُعَلَّم مثل مَن أكل بصل، ويُقال: لا تُصَلِّ مع الناس حتى تتنظَّف، فالنبي ﷺ أنكر على مَن حضر ومعه الكُرَّاث والبصل؛ لئلا يُؤذي الناس. س: أو يتركون هذا الشيء؟ ج: يُعَلَّمون، الدِّين النَّصيحة، المسلمُ أخو المسلم، الدين النصيحة فيُنْصَحون ...
الجواب: الأقرب أنها تكون خارج المسجد؛ لأنَّ هذا نوعُ إنشادٍ بالفعل، هذا إنشادٌ بالفعل.
الجواب: إذا كان مبنيًّا للتَّعبد فهو مسجد، ولو ما صُلِّي فيه إلا الظهر أو غيره، أما إذا كان مصلَّى مثل ما يكون في بعض الدَّوائر؛ فهذا ما له حكم المساجد، هذه المصليات في الدوائر ليس لها حكم المساجد، بل هي غرفة من الغرف يُصلُّون فيها. س: يُطلق عليها مُصلَّى ...
الجواب: إذا كان قليلًا فلا بأس، أما الكثير فلا، حديث الدنيا إن كان شيئًا قليلًا فإنه يُغتفر، مثل: كيف أولادك؟ وكيف عيالك؟ أسافر فلان؟ أوصل فلان؟ الشيء الذي تدعو إليه الحاجة. س: وإذا كان طويلًا؟ ج: أما الإطالة فيُكره. س: يُنْكَر على صاحبه؟ ج: بالكلام ...
الجواب: لا، ما يجوز، هذا من إدخال المنكرات، كونه يُطلق العنان للراديو وأن يكون فيه شيء قبيح ويكون فيه أغانٍ ويكون فيه أصوات منكرة. س: بعض الناس يحتجُّون على التَّجويز بوجود آلات تصويرٍ في الحرم؟ ج: لا، ما يصلح هذا، فعلهم ما هو بحجَّةٍ، التصوير ممنوعٌ ...
الجواب: إذا دعت لها الحاجة فلا بأس؛ لأنَّ هذا من المنفعة، مؤتمر لمصلحة المسلمين لا بأس.
الجواب: لا بأس به؛ لأنَّه دَرَجَ عليه المسلمون، وهو علامة على المساجد، وعلى توسُّط الإمام، وهو من العهد الأول، والناس دارجون على هذا. س: ظهر في بعض البلدان مَن يقول: اتِّخاذ المحراب في المسجد نوعٌ من البدعة، حتى صاروا يبنون المسجد دون محرابٍ؟ ج: لا، ...
الجواب: إذا كان شيئًا يسيرًا يُعْفَى عنه، مثلما قال النبي ﷺ لكعب بن مالك لما تقاضى هو وابن أبي حدرد في الدَّين الذي عليه، قال: ضع الشطر، ومثل ما يكون من خصوماتٍ في المسجد في بعض الأشياء، يعني: الشيء الذي ما يُشْغِل وهو قليلٌ يُعْفَى عنه.
الجواب: هذا عذر شرعي، لكن ينبغي أن يخرج قبل الأذان، يلاحظ أن يكون خروجه قبل الأذان حتى لا يُظن به السوء. س: لو خرج للصلاة في مسجد آخر؟ الشيخ: لا، لا يخرج للصلاة في مسجد آخر بعد الأذان، ما هو بعذر؛ إلا إذا كان إمامًا أو في درس أو لأسباب مهمة.