ج: إذا دخل المسبوق المسجد وقد صلى الناس ووجد مسبوقًا يصلي[1]، شرع له أن يصلي معه ويكون عن يمين المسبوق حرصًا على فضل الجماعة، وينوي المسبوق الإمامة ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء، وهكذا لو وجد إنسانا يصلي وحده بعدما سلم الإمام شرع له أن يصلي معه، ويكون ...
ج: الصواب أنه لا حرج في ذلك، حرصًا على تحصيل الجماعة[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/149).
ج: تشترط النية في الإمامة، لقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى[1] وإذا دخل رجل المسجد وقد فاتته الجماعة فوجد من يصلي وحده فلا بأس أن يصلي معه مأمومًا بل ذلك هو الأفضل؛ لقول النبي ﷺ لما رأى رجلًا قد دخل المسجد بعدما صلى الناس: ألا رجل يتصدق ...
ج: الحمد لله، إن المشروع لهؤلاء أن يصلوا جماعة، بل هذا هو الواجب عليهم فإن رأوا أن من سبقهم أهلا للإمامة وصلوا خلفه فلا بأس وعليهم أن يقضوا ما فاتهم بعد سلامه[1].
نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (1622) وتاريخ 18 شعبان 1418 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ...
ج: الصواب أن المشروع لك أن تنوي الإمامة حين دخول واحد أو أكثر معك في الصلاة؛ لأن الجماعة مطلوبة وفيها فضل عظيم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك إنما يصح في النافلة، والصواب أنه يصح في الفرض والنفل؛ لأن الأصل أنهما سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل، وقد ...
ج: لا حرج في ذلك إن شاء الله على الصحيح يكون مأمومًا وأنت إمام، ويرجى أن يحصل لكما فضل الجماعة، وإن صلى وحده وكملت أنت وحدك فلا حرج، ولكنه إذا صلى معك يكون عن يمينك لا خلفك إذا كان واحدًا كما صحت بذلك السنة عن النبي ﷺ، والله ولي التوفيق[1].
من برنامج ...
ج: الأفضل إذا قام المسبوق يصلي وجاء آخر أن يصف معه عن يمينه ويصلي معه، فإن كانا اثنين صفا خلفه حتى يحصل لهم فضل الجماعة، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه رأى رجلًا دخل وقد فاتته الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا فيصلي معه فالسنة أن يقوم بعض ...
ج: إذا كان الجماعة يسمعون صوت الإمام، ولا يخفى عليهم فلا حاجة إلى التبليغ، أما إذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فإنه يستحب التبليغ. وقد صلى النبي ﷺ ذات يوم في مرضه وكان صوته ضعيفًا فكان الصديق يبلغ عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس به.
فإذا ...
ج: ونظرًا إلى أن المسألة عامة ومهمة رأيت عرضها على مجلس هيئة كبار العلماء وقد اطلع عليها المجلس في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في الطائف في 25 / 10 / 1405 هـ إلى 7 / 11 / 1405 هـ، وبعد دراسة المسألة واطلاعه على أقوال أهل العلم في الموضوع أفتى بعدم الموافقة على ...
ج: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النبي ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة[1] خرجه مسلم في صحيحه، لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام؛ لقول النبي ﷺ: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحًا[2] ...
ج: قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:
أحدهما: لا يعتد بهذه الركعة، لأن قراءة الفاتحة فرض ولم يأت به، وروي هذا القول عن أبي هريرة، ورجحه البخاري في كتابه (جزء القراءة) وحكاه عن كل من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، كذا في (عون المعبود)، ...
ج: الجماعة لا تدرك إلا بركعة؛ لقول النبي ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة[1] ولكن من تأخر لعذر فله أجر الجماعة كالمرض ونحوه لقول النبي ﷺ: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا[2] رواه البخاري في الصحيح[3].
رواه البخاري ...
ج: النبي ﷺ قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا[1].
فالمشروع للمسبوق إذا جاء والناس جلوس للتشهد الأخير أن يدخل معهم، يكبر أولا وهو واقف تكبيرة الإحرام، ثم يجلس ويقرأ التحيات معهم، فإذا ...
ج: الجماعة الثانية مشروعة، وقد تجب لعموم الأدلة إذا فاتته الجماعة الأولى، فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد صلى الناس وتيسر له جماعة فإنه مشروع له أن يصلي جماعة ولا يصلي وحده، وقد يقال بالوجوب لعموم الأدلة، ومن الدليل على هذا أن رجلًا جاء والنبي ﷺ قد ...
ج: نعم، ينعقد لهم جماعة والواجب عليهم أن يصلوا جماعة إذا فاتتهم الجماعة الأولى؛ لعموم الآيات والأحاديث في الأمر بالصلاة في الجماعة، ولكن فضلها ليس كفضل الجماعة الأولى، وقد ثبت أن رجلًا دخل المسجد بعدما صلى الناس فقال النبي ﷺ: من يتصدق على هذا فيصلي ...