ج: قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:
أحدهما: لا يعتد بهذه الركعة، لأن قراءة الفاتحة فرض ولم يأت به، وروي هذا القول عن أبي هريرة، ورجحه البخاري في كتابه (جزء القراءة) وحكاه عن كل من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، كذا في (عون المعبود)، وقد حكي هذا القول عن ابن خزيمة، وجماعة من الشافعية، ورجحه الشوكاني في (النيل) وبسط أدلته.
والقول الثاني: يعتد بها، حكاه الحافظ ابن عبدالبر عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر ، وحكاه أيضا عن جماهير أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، ورجحه الشوكاني في رسالة مستقلة نقلها عنه صاحب (عون المعبود).
وهذا القول أرجح عندي؛ لحديث أبي بكرة الذي في البخاري فإن النبي ﷺ لم يأمره بقضاء الركعة، ولو كان ذلك واجبًا عليه لأمره به، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، وقوله في الحديث: زادك الله حرصًا ولا تعد يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف؛ لأن المسلم مأمور بالدخول مع الإمام في الصلاة على أي حال يجده عليها.
ومن أدلة الجمهور أيضًا على ذلك ما رواه أبو داود، وابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة وفي لفظ لابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي: ومن أدرك ركعة في الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه فهذا الحديث نص واضح الدلالة لقول الجمهور من وجوه:
أحدها: قوله ﷺ في السجود: ولا تعدوها شيئًا فإنه يفهم منه أن من أدرك الركوع يعتد به.
الثاني: أن لفظ الركعة إذا ذكر مع السجود يراد به الركوع كما جاء ذلك في أحاديث، منها حديث البراء: (رمقت الصلاة مع محمد ﷺ فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته) الحديث، ومنها أحاديث الكسوف وقول الصحابة فيها: (صلى النبي ﷺ أربع ركعات في أربع سجدات) يعنون أربع ركوعات.
الوجه الثالث: قوله في رواية ابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي قبل أن يقيم صلبه نص واضح في أنه أراد بالركعة الركوع.
وحديث أبي هريرة المذكور قد جاء من طريقين يشد أحدهما الآخر، وتقوم بمثلهما الحجة على ما قد تقرر في مصطلح الحديث، ويعتضد بعمل من ذكر الصلاة من الصحابة بما دل عليه.
وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب صفحة (215) (مجلد 4) بعد كلام سبق ما نصه: (وهذا الذي ذكرناه -من أدراك الركعة بإدراك الركوع- هو الصواب الذي نص عليه الشافعي وقاله جماهير الأصحاب، وجماهير العلماء، وتظاهرت به الأحاديث، وأطبق عليه الناس، وفيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركعة حكاه صاحب التتمة عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء المحدثين، وحكاه الرافعي عنه، وعن أبي بكر الصبغي من أصحابنا، وقال صاحب التتمة: هذا ليس بصحيح؛ لأن أهل الأمصار اتفقوا على الإدراك به، فخلاف من بعدهم لا يعتد به) انتهى كلامه.
وقد حكى الحافظ ابن حجر في (التلخيص) عن ابن خزيمة ما يدل على موافقته للجمهور على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. والله أعلم[1].
أحدهما: لا يعتد بهذه الركعة، لأن قراءة الفاتحة فرض ولم يأت به، وروي هذا القول عن أبي هريرة، ورجحه البخاري في كتابه (جزء القراءة) وحكاه عن كل من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، كذا في (عون المعبود)، وقد حكي هذا القول عن ابن خزيمة، وجماعة من الشافعية، ورجحه الشوكاني في (النيل) وبسط أدلته.
والقول الثاني: يعتد بها، حكاه الحافظ ابن عبدالبر عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر ، وحكاه أيضا عن جماهير أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، ورجحه الشوكاني في رسالة مستقلة نقلها عنه صاحب (عون المعبود).
وهذا القول أرجح عندي؛ لحديث أبي بكرة الذي في البخاري فإن النبي ﷺ لم يأمره بقضاء الركعة، ولو كان ذلك واجبًا عليه لأمره به، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، وقوله في الحديث: زادك الله حرصًا ولا تعد يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف؛ لأن المسلم مأمور بالدخول مع الإمام في الصلاة على أي حال يجده عليها.
ومن أدلة الجمهور أيضًا على ذلك ما رواه أبو داود، وابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة وفي لفظ لابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي: ومن أدرك ركعة في الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه فهذا الحديث نص واضح الدلالة لقول الجمهور من وجوه:
أحدها: قوله ﷺ في السجود: ولا تعدوها شيئًا فإنه يفهم منه أن من أدرك الركوع يعتد به.
الثاني: أن لفظ الركعة إذا ذكر مع السجود يراد به الركوع كما جاء ذلك في أحاديث، منها حديث البراء: (رمقت الصلاة مع محمد ﷺ فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته) الحديث، ومنها أحاديث الكسوف وقول الصحابة فيها: (صلى النبي ﷺ أربع ركعات في أربع سجدات) يعنون أربع ركوعات.
الوجه الثالث: قوله في رواية ابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي قبل أن يقيم صلبه نص واضح في أنه أراد بالركعة الركوع.
وحديث أبي هريرة المذكور قد جاء من طريقين يشد أحدهما الآخر، وتقوم بمثلهما الحجة على ما قد تقرر في مصطلح الحديث، ويعتضد بعمل من ذكر الصلاة من الصحابة بما دل عليه.
وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب صفحة (215) (مجلد 4) بعد كلام سبق ما نصه: (وهذا الذي ذكرناه -من أدراك الركعة بإدراك الركوع- هو الصواب الذي نص عليه الشافعي وقاله جماهير الأصحاب، وجماهير العلماء، وتظاهرت به الأحاديث، وأطبق عليه الناس، وفيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركعة حكاه صاحب التتمة عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء المحدثين، وحكاه الرافعي عنه، وعن أبي بكر الصبغي من أصحابنا، وقال صاحب التتمة: هذا ليس بصحيح؛ لأن أهل الأمصار اتفقوا على الإدراك به، فخلاف من بعدهم لا يعتد به) انتهى كلامه.
وقد حكى الحافظ ابن حجر في (التلخيص) عن ابن خزيمة ما يدل على موافقته للجمهور على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. والله أعلم[1].
- إجابة على أسئلة مقدمة من م. أ. س. أجاب عليها سماحته برسالة في 10 / 6 / 1365 هـ. عندما كان قاضيا في الخرج-الدلم -.(مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/159).