الجواب: الواجب على من في المستشفى لمن يستطيع الصلاة في المسجد أن يصلي في المسجد الذي بقرب المستشفى سواءً كان طبيباً أو ممرضاً أو عائداً أو مريضاً يستطيع الحضور في المسجد، الواجب عليهم أن يصلوا في المسجد؛ لأن الله جل وعلا شرع عمارة المساجد لتقام فيها ...
الجواب:
إن إقامة صلاة الجمعة واجبة خلف كل إمام بر أو فاجر، فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم) انتهى، ...
ج: الأقرب والله أعلم أن كل من نحكم بإسلامه يصح أن نصلي خلفه ومن لا فلا، وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو الأصوب.
وأما من قال أنها لا تصح خلف العاصي فقوله هذا مرجوح، بدليل أن النبي ﷺ رخص في الصلاة خلف الأمراء، والأمراء منهم الكثير من العصاة، وابن عمر وأنس ...
ج: نعم تصح الصلاة خلف المبتدع وخلف المسبل إزاره وغيرهما من العصاة في أصح قولي العلماء ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها، فإن كانت مكفرة له كالجهمي ونحوه ممن بدعتهم تخرجهم عن دائرة الإسلام، فلا تصح الصلاة خلفهم، ولكن يجب على المسئولين أن يختاروا للإمامة ...
الجواب:
الصلاة تجب في جماعةٍ، على المؤمن أن يُصلي في جماعةٍ، يقول النبيُّ ﷺ: مَن سمع النِّداء فلم يأتِ فلا صلاةَ له إلا من عذرٍ، وجاءه ﷺ رجلٌ أعمى وقال: يا رسول الله، ليس لي قائدٌ يُلائمني في المسجد، فهل لي من رخصةٍ أن أُصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة ...
ج: إذا كان معروفًا بالتوحيد ليس مشركًا وإنما عنده شيء من الجهل أو التصوف ولكنه موحد مسلم يعبد الله وحده ولا يعبد المشايخ ولا غيرهم من المخلوقات كالشيخ عبدالقادر وغيره، فمجرد كونه لا يضم يديه في الصلاة لا يمنع من الصلاة خلفه؛ لأن هذا أمر مسنون، وليس بواجب، ...
ج: اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى عدم صحة الصلاة خلف العاصي لضعف إيمانه وأمانته، وذهب جمع كبير من أهل العلم إلى صحتها، ولكن لا ينبغي لولاة الأمر أن يجعلوا العصاة أئمة للناس مع وجود غيرهم وهذا هو الصواب؛ لأنه مسلم يعلم أن الصلاة واجبة عليه ...
ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أن شرب الدخان من الأمور المحرمة شرعًا، وذلك لما اشتمل عليه من الخبث والأضرار الكثيرة، والله سبحانه لم يبح لعباده من المطاعم والمشارب إلا ما كان طيبًا نافعًا، أما ما كان ضارًا لهم في دينهم أو دنياهم أو مغيرًا لعقولهم، فإن ...
ج: تصح الصلاة خلف المذكور إذا كان مسلمًا في أصح قولي العلماء، لكن إذا تيسرت الصلاة جماعة في المساجد خلف من هو خير منه فهو أولى وأحوط[1].
إجابة على سؤال مقدم من س وع وع. ب برقم (1474) وتاريخ 25 / 12 / 1381 هـ. عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ...
ج: صلاته صحيحة إذا أداها كما شرع الله بإجماع أهل العلم، وهكذا صلاة من خلفه؛ إذا كان إمامًا في أصح قولي العلماء.
أما الكافر فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه لفقد شرطها وهو الإسلام، ولكن الواجب على الجهات المسئولة أن تختار للإمامة من هو معروف بالعلم والفضل ...
ج: الواجب عليك أن تصلي بهم جميع الأوقات كما أمرك بذلك مرجعك، إلا إذا سمح لك المرجع بأن تستنيب المؤذن أو غيره ممن هو أهل للإمامة في بعض الأوقات فلا بأس[1].
نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد (1420). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/128).
ج: هو مخير إن شاء كبر وأنهى القراءة، وإن شاء قرأ آية أو آيات من سورة أخرى، على حسب ما تقتضيه السنة المطهرة في الصلاة التي يقرأ فيها إذا كان ذلك في غير الفاتحة.
أما الفاتحة فلا بد من قراءتها جميعها؛ لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة، والله ولي التوفيق[1].
نشرت ...
ج: نعم لا بأس بذلك، وقد روي عن عائشة وأم سلمة وابن عباس ما يدل على ذلك، وإمامة النساء تقف وسطهن وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، والله ولي التوفيق[1].
نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني، ص (120). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/130).
ج: تقف المرأة في وسط صفهن كما فعلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ولئلا تتشبه بالرجال في ذلك، ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم في ذلك، ويستحب لها الجهر في الجهرية كالرجل لعظم الفائدة في ذلك، والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية). ...
ج: إذا كانت تصلي بالنساء فيشرع لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية حتى تسمعهن ويستفدن من كلام الله ولا يشترط لذلك عدد معين، لكن إذا لم يكن معها إلا امرأة واحدة وقفت عن يمينها فإن كن أكثر وقفن عن يمينها وشمالها وكانت الإمامة في الوسط[1].
من برنامج ...