ج: إذا دخل المسبوق المسجد وقد صلى الناس ووجد مسبوقًا يصلي[1]، شرع له أن يصلي معه ويكون عن يمين المسبوق حرصًا على فضل الجماعة، وينوي المسبوق الإمامة ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء، وهكذا لو وجد إنسانا يصلي وحده بعدما سلم الإمام شرع له أن يصلي معه، ويكون عن يمينه تحصيلًا لفضل الجماعة، وإذا سلم المسبوق أو الذي يصلي وحده قام هذا الداخل فكمل ما عليه لعموم الأدلة الدالة على فضل الجماعة، ولما ثبت عنه ﷺ أنه لما رأى رجلًا دخل المسجد بعد انتهاء الصلاة قال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه[2].
- نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الثاني ص (117). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/148).
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (11380) وأبو داود في (الصلاة) برقم (487).