ج: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النبي ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة[1] خرجه مسلم في صحيحه، لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام؛ لقول النبي ﷺ: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحًا[2] رواه البخاري في الصحيح، ولقوله ﷺ في غزوة تبوك: إن في المدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا وهم معكم حبسهم العذر[3] وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر[4] متفق عليه.
ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا[5] متفق عليه، ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله[6].
ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا[5] متفق عليه، ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله[6].
- رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (546)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (954) واللفظ متفق عليه.
- رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) برقم (18848)، والبخاري في (الجهاد والسير) برقم (2774) واللفظ له، ورواه أبو داود في (الجنائز) برقم (2687).
- رواه البخاري في (المغازي) برقم (4071)، ومسلم في (الإمارة) برقم (3534).
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (12409)، ومسلم في (الإمارة) برقم (3534).
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (7209)، والبخاري في (الجمعة) برقم (908)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (602).
- نشرت في (جريدة البلاد)، بتاريخ 15 / 10 / 1414 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/157).