ج: الجماعة لا تدرك إلا بركعة؛ لقول النبي ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة[1] ولكن من تأخر لعذر فله أجر الجماعة كالمرض ونحوه لقول النبي ﷺ: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا[2] رواه البخاري في الصحيح[3].
- رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (546)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (954) واللفظ متفق عليه.
- رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) برقم (18848)، والبخاري في (الجهاد والسير) برقم (2774) واللفظ له، ورواه أبو داود في (الجنائز) برقم (2687).
- نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الأول ص ِ(55). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/163).