ج: النبي ﷺ قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا[1].
فالمشروع للمسبوق إذا جاء والناس جلوس للتشهد الأخير أن يدخل معهم، يكبر أولا وهو واقف تكبيرة الإحرام، ثم يجلس ويقرأ التحيات معهم، فإذا سلم الإمام التسليمتين قام وقضى صلاته وكملها.
أما أجر الجماعة ففيه تفصيل، فإن كان معذورًا بعذر شرعي كقضاء الحاجة التي نزلت به أو ذهب يتوضأ أو شغله شاغل لا حيلة فيه فله أجر الجماعة؛ لأن المعذور بعذر شرعي حكمه حكم من حضر؛ لقوله ﷺ: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا رواه البخاري في الصحيح، ولقوله ﷺ في غزوة تبوك: إن في المدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا وهم معكم وفي لفظ آخر: إلا شركوكم في الأجر قالوا: يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر وفي لفظ: حبسهمم المرض.
فدل ذلك على أن من حبسه عذر شرعي يكون له أجر من عمل العمل على وجه شرعي.
أما إن كان تأخر عن تساهل فإنه لا يحصل له فضل الجماعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي أدرك فضل الجماعة، وإن لم يدرك الركعة فليس له فضل الجماعة إلا من عذر شرعي كما تقدم[2].
فالمشروع للمسبوق إذا جاء والناس جلوس للتشهد الأخير أن يدخل معهم، يكبر أولا وهو واقف تكبيرة الإحرام، ثم يجلس ويقرأ التحيات معهم، فإذا سلم الإمام التسليمتين قام وقضى صلاته وكملها.
أما أجر الجماعة ففيه تفصيل، فإن كان معذورًا بعذر شرعي كقضاء الحاجة التي نزلت به أو ذهب يتوضأ أو شغله شاغل لا حيلة فيه فله أجر الجماعة؛ لأن المعذور بعذر شرعي حكمه حكم من حضر؛ لقوله ﷺ: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا رواه البخاري في الصحيح، ولقوله ﷺ في غزوة تبوك: إن في المدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا وهم معكم وفي لفظ آخر: إلا شركوكم في الأجر قالوا: يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر وفي لفظ: حبسهمم المرض.
فدل ذلك على أن من حبسه عذر شرعي يكون له أجر من عمل العمل على وجه شرعي.
أما إن كان تأخر عن تساهل فإنه لا يحصل له فضل الجماعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي أدرك فضل الجماعة، وإن لم يدرك الركعة فليس له فضل الجماعة إلا من عذر شرعي كما تقدم[2].
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (7209)، والبخاري في (الجمعة) برقم (908)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (602).
- من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/163).