فَصْلٌ
وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ ﷺ وَهَدْيِ أَصْحَابِهِ: سُجُودُ الشُّكْرِ عِنْدَ تَجَدُّدِ نِعْمَةٍ تَسُرُّ، أَوِ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ، كَمَا فِي "الْمُسْنَدِ" عَنْ أبي بكرة: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ لِلَّهِ ...
(723) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعبيداللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عبيداللهِ، ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ...
137 - (745) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ ...
167 - (757) وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ ...
194 - (764) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ...
295 - (833) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عبداللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ: إِنَّمَا «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ، ...
53 - (874) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عبداللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ ...
الجواب:
المشروع بعد المغرب ركعتان فقط الراتبة، فمن صلى بعدها زيادة ستاً أو ثماناً أو عشراً أو أكثر فلا حرج عليه، لكن بعض الناس قد يظن أن للست خصوصية، وهذا لا أصل له، ولم يثبت في حديث عن النبي ﷺ يدل على ذلك وإن اعتاده بعض الناس، فالست ليس لها خصوصية، ...
ج: لا يجوز للمسلم أن يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس؛ لأنه من أوقات النهي، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: ثلاث ساعات لا يصلى فيهن ولا يقبر فيهن موتى: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وحين تقف الشمس حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب[1].
المقصود أنه ...
ج: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها معلومة، وهي خمسة: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند وقوفها قبل الظهر حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تميل الشمس للغروب، وعند ميولها للغروب حتى تغيب، لكن ذوات الأسباب لا حرج في فعلها في وقت ...
ج: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات حتى بعد الفجر وبعد العصر لعموم قوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق على صحته، ولأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف وصلاة الخسوف، والصواب فيها ...
ج: الأفضل له أن يصلي تحية المسجد في أصح قولي العلماء لعموم قوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق على صحته، وإن جلس ولم يصل فلا حرج[1].
نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد (1449) وتاريخ 6\ 2\1415 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 289).
ج: هذا الحديث بهذه الزيادة إلا بمكة ضعيف، أما أصل الحديث فهو ثابت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن النبي ﷺ أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس[1] لكن هذا العموم يستثنى منه الصلاة ذات السبب في أصح قولي ...
ج: تحية المسجد سنة موكدة في جميع الأوقات، حتى في وقت النهي في أصح قولي العلماء؛ لعموم قول النبي ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين[1] متفق عليه.
والصلاة بعد أذان المغرب وقبل الإقامة سنة لقول النبي ﷺ: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال ...
ج: ليس لها قراءة خاصة، بل هي كسائر الصلوات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وما تيسر معها، والواجب قراءة الفاتحة فقط لأنها ركن الصلاة، كما قال النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[1] متفق على صحته، والسنة أن يأتي بها إذا دخل المسجد في كل وقت ولو كان وقت نهي ...