ج: ليس لها قراءة خاصة، بل هي كسائر الصلوات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وما تيسر معها، والواجب قراءة الفاتحة فقط لأنها ركن الصلاة، كما قال النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[1] متفق على صحته، والسنة أن يأتي بها إذا دخل المسجد في كل وقت ولو كان وقت نهي كما بعد صلاة العصر وما بعد صلاة الفجر؛ لعموم الأحاديث الدالة على شرعيتها؛ ولأنها من ذوات الأسباب كصلاة الكسوف وركعتي الطواف، وذوات الأسباب تجوز في كل وقت في أصح قولي العلماء، والله ولي التوفيق[2].
- رواه البخاري في (الأذان) برقم (714) ، باب (وجوب القراءة للإمام والمأموم). ومسلم في (الصلاة) برقم (595)، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
- نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني، ص (123). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 295).