39 من حديث: (ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء..)

295 - (833) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عبداللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ: إِنَّمَا «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ، وَغُرُوبُهَا».

الشيخ: بل هي التي وهمت، فإن الأمر ثابت عن عمر وعن غير عمر لكنها لم تسمعه فظنت ما ظنت، وعمر وابن عمر وابن عباس وعمرو بن عبسة وغيرهم كلهم حفظوا هذا الأمر، وأن وقت النهي يبتدئ من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، ويبتدئ من صلاة العصر إلى غروبها، لكن عند تضيف الغروب وعند طلوع الشمس يكون النهي أشد لأن الكفار حينئذ يصلون لها ويسجدون لها، النهي عن تحري الصلاة عند طلوعها وعند غروبها زيادة في النهي، يعني أن النهي هنا أشد وآكد، أما قبل ذلك وسيلة، بعد صلاة العصر وسيلة، وبعد صلاة الفجر وسيلة، وعند طلوعها وغروبها هذا هو وقت عمل الكفار، هذا وقت النهي الأشد، فظنت أن هذا هو وقت النهي فقط.

س: قدر هذه الأوقات المضيقة بالدقائق؟

الشيخ: ما أعلم المقدار، لكن عند قرب الغروب إلى إصفرارها وقرب الغروب.

س: يعني قدر عشر دقائق ربع ساعة؟

الشيخ: الله أعلم.

296 - (833) وحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «لَمْ يَدَعْ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ».

قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبَهَا فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ.

الشيخ: وهاتان الركعتان من خوائصه، كان صلاهما سنة الظهر البعدية لما شغل بوفد من هوازن عن سنة الظهر البعدية فصلاها بعد العصر ثم واظب عليها، وكان إذا فعل شيئًا أثبته، فسألته أم سلمة هل نصليهما إذا فاتتا؟ قال: لا فعلم أنهما من خواصه ﷺ صلاة الركعتين بعد العصر فقط، أما الأمة فلا يجوز لهم الصلاة بعد العصر كما تقدم في الأحاديث، وكما يأتي ليس للأمة الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس إلا ذوات الأسباب كصلاة الكسوف وصلاة تحية المسجد والطواف هذه من ذوات الأسباب، أما أن يصلي الإنسان من دون سبب فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لبني عبد مناف: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف في هذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار، وقال في الكسوف: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وقال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولم يقل إلا في وقت النهي.

س: من دخل المسجد وما أدى تحية المسجد وجلس؟

الشيخ: يخشى عليه، والمعروف عند العلماء أنها سنة، ولكن يخشى عليه لأن القول بالوجوب قول قوي.

297 - (834) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، حَدَّثَنَا عبداللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُو ابْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عبداللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعبدالرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقُلْ: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهُمَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَصْرِف مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَلَيْهَا، قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهُمَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا، أَمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ، فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، قَالَ: فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عبد الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ.

الشيخ: زاد أحمد وأبو داود سألته أم سلمة أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا.

298 - (835) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُو ابْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا، أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا» قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ: تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا.

الشيخ: أيش قال النووي؟

الطالب: وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَحْصُلُ الدَّلَالَةُ بِفِعْلِهِ ﷺ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ قِيلَ: هَذَا خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ ﷺ، قُلْنَا: الْأَصْلُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ ﷺ وَعَدَمُ التَّخْصِيصِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ بِهِ، بَلْ هُنَا دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى عَدَمِ التَّخْصِيصِ، وَهِيَ أَنَّهُ ﷺ بَيَّنَ أَنَّهَا سُنَّةُ الظُّهْرِ وَلَمْ يَقُلْ هَذَا الْفِعْلُ مُخْتَصٌّ بِي وَسُكُوتُهُ ظَاهِرٌ فِي جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ.

الشيخ: لا ما سكت، نبه أم سلمة على المنع لما سألته قال: لا.

.........

الطالب: أحسن الله إليك، في زيادة في الكلام على قوله: إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عبد الْقَيْسِ.

الشيخ: أيش عندك؟

الطالب: قال: فِيهِ فَوَائِدُ مِنْهَا إِثْبَاتُ سُنَّةِ الظُّهْرِ بَعْدَهَا، وَمِنْهَا أَنَّ السُّنَنَ الرَّاتِبَةَ إِذَا فَاتَتْ يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا، وَمِنْهَا أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ لَا تُكْرَهُ فِي وَقْتِ النَّهْيِ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ مَا لَا سَبَبَ لَهَا، وَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ عُمْدَةُ أَصْحَابِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَيْسَ لَنَا أَصَحُّ دَلَالَةً مِنْهُ وَدَلَالَتُهُ ظَاهِرَةٌ، فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ دَاوَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهَا وَلَا يَقُولُونَ بِهَذَا؟

 قُلْنَا: لِأَصْحَابِنَا فِي هَذَا وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ، أَحَدُهُمَا: الْقَوْلُ بِهِ، فَمَنْ دَأْبُهُ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ فَقَضَاهَا فِي وَقْتِ النَّهْيِ كَانَ لَهُ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَى صَلَاةٍ مِثْلِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَالثَّانِي: وَهُوَ الْأَصَحُّ الْأَشْهَرُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَحْصُلُ الدَّلَالَةُ بِفِعْلِهِ ﷺ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ قِيلَ هَذَا خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ ﷺ. قُلْنَا: الْأَصْلُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ ﷺ وَعَدَمُ التَّخْصِيصِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ بِهِ، بَلْ هُنَا دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى عَدَمِ التَّخْصِيصِ، وَهِيَ أَنَّهُ ﷺ بَيَّنَ أَنَّهَا سُنَّةُ الظُّهْرِ، وَلَمْ يَقُلْ: هَذَا الْفِعْلُ مُخْتَصٌّ بِي، وَسُكُوتُهُ ظَاهِرٌ فِي جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ، وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى.

الشيخ: هذا لو سكت، لكن لما لم يسكت علم أنه خاص به، كأن المؤلف ما اطلع على حديث أم سلمة في النهي ولهذا قال: إنه سكت، وهو لم يسكت بل سألته أم سلمة فقال: لا.

س: الأفضل بعد الظهر ركعتين أم أربع؟

الشيخ: الراتبة ثنتين والأفضل أربعة، الراتبة ثنتان، قال النبي ﷺ: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار.

س: ....؟

الشيخ: أخبرها أن أسبابه ركعتي الظهر وأنها فاتته فصلاهما بعد العصر ثم داوم عليهما، كان إذا فعل شيئًا أثبته ﷺ، وهذا من خصائصه ﷺ في وقت النهي.

س: صلاة النهار تقضى؟

الشيخ: مثل ما تقضى سنة الفجر والمغرب إذا فات وقتها فات، إنما قضى النبي ﷺ سنة الظهر ولم يقض غيرها سوى سنة الفجر، وأما سنة المغرب لو غاب الشفق فسنة فات محلها، أو العشاء فاتته حتى طلع الفجر، فسنة فات محلها ..... ليس بقياس العبادة توقيفية.

س: الوتر يصليها مع أذان الصبح؟

الشيخ: إذا طلع الصبح يؤخرها للضحى، يصليها ضحى بعد ارتفاع الشمس.

299 - (835) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ».

300 - (835) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي قَطُّ، سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ».

301 - (835) وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ، قَالَا: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي»، تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

302 - (836) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: «كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِي عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ»، فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَّاهُمَا؟ قَالَ: «كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا».

303 - (837) وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عبدالْوَارِثِ، عَنْ عبدالْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا».

الشيخ: هذا يدل على شرعية الصلاة بعد أذان المغرب وهذا منها، الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء السنة للجالسين بعد الأذان أن يقوموا ويصلوا سنة المغرب ركعتين قبل الصلاة، وهي مستحبة، وهكذا قوله ﷺ: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال: لمن شاء فالسنة أن يصلى ركعتان بعد أذان المغرب وبعد أذان العشاء، أما الراتبة فبعدهما: راتبة العشاء بعدها، وراتبة المغرب بعدها، لكن يستحب للجالسين في المسجد أو الوافدين إليه بعد الأذان أن يصلوا ركعتين إن كانوا جالسين، هذه سنة وإن كانوا وافدين فهي تحية المسجد.

س: قول أنس: (إنا كنا نصلي بعد العصر ولم ينهنا الرسول) بل أقرهم، ما يدل على عدم الخصوصية؟

الشيخ: لا، بعد أذان المغرب يصلون، بعد أذان المغرب ما هو بعد العصر، بعد أذان المغرب ركعتين كان عمر يضرب الناس عليها بعد العصر.

س: ابتدءوا بالواو؟

الشيخ: ابتدروا بالراء.

س: السواري؟

الشيخ: نعم للسترة.

س: هل من الواجب الصلاة بالسترة؟

الشيخ: لا ما هو بواجب، سنة مؤكدة، ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى إلى غير سترة.

س: ....؟

الشيخ: الأمر واسع.

س: من تعمد عدم اتخاذ السترة يأثم؟

الشيخ: ما يأثم، ترك السنة.

س: هل كانوا يبتدرون السواري ويتركون الصف الأول؟

الشيخ: ظاهر الحديث أنهم يصلون إلى السواري لأجل السترة، والأمر واسع في هذا والحمد لله، من صلى بالصف ... لا بأس لأن السترة غير واجبة. أما الصفوف ما هو أمام الناس.

304 - (838) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبداللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ عبداللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ.

(838) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عبدالْأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عبداللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عبداللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: لِمَنْ شَاءَ.

305 - (839) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمِ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً».

الشيخ: في الحديث الأول: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة يفيد شرعية الصلاة بين الأذانين لكنها غير واجبة، ولهذا قال: لمن شاء، وفي اللفظ الآخر: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: لمن شاء هذا سنة، إذا كان جالس بعد أذان المغرب يصلي ركعتين، إن كان جالس وقت اذان العشاء يقوم يصلي ركعتين، هذا أفضل وليست بواجبة، بخلاف الظهر فإنها راتبة، بخلاف العصر: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر لكن المغرب والعشاء بين الأذانين ليست راتبة لكنها سنة، لمن جاء بعد الأذان لتحية المسجد ومن كان جالسًا يستحب له أن يقوم ويصلي ركعتين.

س: ....؟

الشيخ: يعني هذا من كلام الراوي، يعني يظنونها واجبة أنها سنة واجبة.

(839) وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عبداللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْخَوْفِ، وَيَقُولُ صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِهَذَا الْمَعْنَى.

306 - (839) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا وَجَاءَ الْآخَرُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا، أَوْ قَائِمًا تُومِئُ إِيمَاءً».

307 - (840) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبداللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عبدالْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبداللهِ، قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ، صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ، وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ، وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ، وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ، وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، وَقَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا». قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ.

الشيخ: المقصود أن هذا نوع من أنواع صلاة الخوف، إذا كان العدو في القبلة وخاف المسلمون من الهجوم وحضرت الصلاة يصلون هكذا، يقومون جميعًا ويصفون جميعًا ويركعون جميعًا، وعند السجود يسجد الصف الأول ويبقى الصف الثاني يراقب العدو لئلا يهجم، فإذا قام الصف الأول من السجود سجد الصف الثاني وهكذا.

س: أحسن الله إليك، إذا كان يصلي بهم صلاة المغرب؟

الشيخ: كلها في كل ركعة هكذا.

س: يصلي بهم ركعتين والآخرين ركعة؟

الشيخ: هذا نوع آخر، ولكن في هذا في كل ركعة يسجد بالصف الأول ويقف الصف الثاني يراقب، لكن في مسألة إذا صلى بهم طائفتين يصلي بالطائفة الأولى الركعتين الأوليين ثم يتمموا لأنفسهم ويذهبون، ثم تأتي الطائفة الأخرى وتصلي معها الركعة الأخيرة ثم يكملون لأنفسهم، الأمر واسع في هذا.

س: إن كانوا في الحضر والعدو جهة القبلة .....؟

الشيخ: إذا احتاجوا إلى هذا وفعلوا ولو في الحضر، أو أخروها ولو بعد ذلك كما أخرها النبي ﷺ يوم الأحزاب.

308 - (840) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عبداللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ، فَقَاتَلُونَا قِتَالًا شَدِيدًا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لَاقْتَطَعْنَاهُمْ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللهِ ﷺذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَقَالُوا: إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأَوْلَادِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَالَ: صَفَّنَا صَفَّيْنِ، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَبَّرْنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ، وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي، فَقَامُوا مَقَامَ الْأَوَّلِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَبَّرْنَا، وَرَكَعَ، فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، وَقَامَ الثَّانِي، فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ". قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: ثُمَّ خَصَّ جَابِرٌ أَنْ قَالَ: كَمَا يُصَلِّي أُمَرَاؤُكُمْ هَؤُلَاءِ.

309 - (841) حَدَّثَنَا عبيداللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ، فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً، ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ».

الشيخ: وهذا نوع آخر نوع ثالث، النوع الأول: إذا كانوا في القبلة، والنوع الثاني: صلى بهم ركعتين بالأولى ركعة ثم ذهبوا يحرسون ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة ثم ذهبوا يحرسون ثم قضى كل واحدة ركعة، وهذا النوع الثالث: صلى بكل طائفة ركعة ثم أتموا لأنفسهم وسلموا ثم ذهبوا ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسًا حتى أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.

310 - (842) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: «أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمِ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ».

311 - (843) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ، فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللهِ ﷺفَاخْتَرَطَهُ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَتَخَافُنِي؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: اللهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ، قَالَ: فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺفَأَغْمَدَ السَّيْفَ، وَعَلَّقَهُ، قَالَ: فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ.

الشيخ: هذا نوع رابع من أنواع صلاة الخوف، صلى بهم أربع، صلى بكل طائفة ركعتين فله أربع ولكل طائفة ركعتان، جاء في الراوية الأخرى أنه سلم بهم ثم صلى بالآخرين ركعتين ثم سلم بهم، وكانت الأولى له فرضًا والثانية له نفلًا، ولهم فرض الطائفتين مثل قصة معاذ لما صلى بأصحابه العشاء وقد صلى مع النبي ﷺ.

س: ....؟

الشيخ: ظاهر الإطلاق ما ذكر لكن جاء في رواية صريحة في السنن.

312 - (843) وحَدَّثَنَا عبداللهِ بْنُ عبدالرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُو ابْنُ سَلَّامٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عبدالرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرًا، أَخْبَرَهُ، «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ».

الشيخ: الشارح نبه على شيء؟

س: إذا صلى في الحضر صلاة الخوف فهل يكفي ركعتين عن أربع؟

الشيخ: في الحضر يصلي كاملًا ما في قصر، القصر في السفر يصلي بكل طائفة ركعتين وتتم لنفسها، وإن صلى بهؤلاء أربع وبهؤلاء أربع فلا بأس.

س: ....؟

س: متى يصلوها ركعة واحدة في الخوف في حديث ابن عباس وفي الخوف ركعة؟

الشيخ: يصلي بهم ركعة واحدة، وربما صلى بهم ركعتين وصلى بكل واحدة ركعة، صار له ركعتان ولهما ركعة ركعة، وإن صلى بهم جميعًا ركعة واحدة أجزأتهم على الصحيح.

س: في جميع الصلوات؟

الشيخ: نعم في جميع الصلوات عند شدة الخوف.

س: أحسن الله إليكم، يُقال إن هذا جائز أو على سبيل الجواز أو بحسب الحال؟

الشيخ: يعني على كل حال هذا يرجع إلى ولي الأمر، أميرهم يتحرى ما هو أنسب لأن الخوف يختلف.

الطالب: ... يقول: قلت معناه صل بالطائفة الأولى ركعتين وسلم، وبالثانية كذلك، وكان النبي ﷺ متنفلًا في الثانية وهم مفترضون.

الشيخ: هكذا جاء في خارج مسلم.

الطالب: أحسن الله إليك، ذكر هنا يقول في سنن أبي داود وغيره من رواية أبي بكرة أنه صلى بكل طائفة ركعتين وسلم فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفل.

الشيخ: نعم هذا الصواب مثل قصة معاذ لما صلى مع النبي العشاء فرضه ثم صلى بأصحابه فرضهم وهي له نفل.

س: إذا كان في الحضر هل من شدة الخوف يصلي ركعتين؟

الشيخ: يصلي بكل طائفة ركعتان، أو يؤجلها إلى وقت الأمن إذا كان الخوف شديد وخطر، يشتغلون بالقتال ويؤجلون كما فعل النبي ﷺ في الأحزاب، وكانوا في حضر، يوم الأحزاب حضر ما قصرها لكن أجلها في بعض الأوقات، أجل الظهر والعصر حتى صلاها بعد المغرب للضرورة يوم الأحزاب، ما كانوا مسافرين، كانوا في البلد ولم يقصرها.

س: بماذا يدرك الوقت؟

الشيخ: ركعة، والنبي ﷺ يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فالوقت هو الصلاة كلها.