الجواب:
مثل الضحى، ومثل صلاة التهجد في الليل، كلها إذا فعلها جماعة لا بأس بعض الأحيان، ما هو براتب.
س: بقية النوافل إذا كانت لتعليم الأهل؟
الشيخ: ما بلغنا شيء، الرواتب يصليها وحده.
س: لتعليم الأهل، هل يجوز أن يصلي معهم النوافل؟
الشيخ: لا مانع ...
الجواب:
حتى في مكة، مكة كلها حرم مضاعفة الصلاة فيها، مضاعفة.
س: ويصليها في البيت أيضاً؟
الشيخ: نعم.
س: هذا ما يشمل التراويح...؟
الشيخ: هذا يعم الجميع، لكن هذا في حياته ﷺ؛ لأنه يخشى أن تفرض عليهم، فلما توفي أُمِن الفرض.
الجواب:
قد يتسع الوقت لغير...، وقد لا تكون ضرورة، لكن لو كان ضرورة تصير من ذوات الأسباب، لو كان الوقت ما فيه حيلة للتأخير.
الجواب:
ما له أصل.
س: حديث المغيرة بن شعبة: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو يمنة أو يسرة؟
الشيخ: ضعيف.
س: فعل ابن عمر، أحسن الله إليكم؟
الشيخ: هذا من اجتهاده.
س: عفا الله عنك، من استدل بهذا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بأن الإنسان يصلي ...
الجواب:
له أن يصلي مائة أو ألف حتى يدخل الخطيب، الحمد لله، محل صلاة إلى دخول الخطيب، ما في وقت نهي.
الجواب:
يعني صلاة آخر الليل أفضل، لكن جمع الناس في أول الليل أيسر عليهم أسهل عليهم.
س: لكن ما يفهم منها عدم التجميع؟
الشيخ: معناه أن صلاة آخر الليل لو فعلوها أفضل.
الجواب:
الظاهر حسن إن شاء الله، إذا صلَّى في بيته حسن، ما لا يُدرك كله لا يُترك جلُّه.
س: ما تكون من ذوات الأسباب؟
ج: ما هو الظاهر.
س: قوله "الضُّحى" قيد؟
ج: ما هو بقيدٍ، لو قدم الظهر أو في الليل كله واحد.
س: ما تكون من ذوات الأسباب؟
ج: ما هو بظاهر، ...
الجواب:
بعض أهل العلم سماها صلاة الفتح، وبعضهم قال: إنها سنة الضحى، والأقرب أنها تابعة لهذا وهذا، صلاة الضحى سنة وقربة، ويسن لمن فتح الله عليه أن يفعلها كفعله ﷺ، فعله ﷺ يفعل هذه الركعات شكرًا لله عز وجل على ما منّ به من الفتح.
الجواب:
ما في حد محدود يصلي ثنتين أو أربع أو عشر أو مئة، النبي قال: وصلى ما قُدر له، يعني ما كتب الله له.
الجواب:
الظاهر أنها سنة فات محلها، لكن الظهر يصلي ما تيسر، ما هو بالضحى، بعد الظهر كله صلاة إذا صلى، صلى ما تيسر، وسنة الضحى فات محلها، الضحى كله محل صلاة بعد ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس، والظهر كله محل صلاة إلى أن تصلي العصر، والمغرب محل صلاة، والليل ...
الجواب:
الأمر واسع في الفريضة أو غيرها، الأمر واسع، ما في شيء ثابت.
س: يعني ليس بسنة يا شيخ.
ج: ما في شيء ثابت.
الجواب:
الجمهور على أنها غير واجبةٍ بغير هذا الدليل، في الحديث: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، والذي عليه حدث كيف يُصلي؟ معذور، أقول: المُحْدِث معذور، كيف يُصلي؟
الجواب:
مع الصلاة، مع الفريضة، أما وحدها لا، لا تُقضى إلا سنة الفجر فقط، إذا فاتته سُنَّ له القضاء، أما إذا فاتته الفريضةُ مع سنتها مثل: الظهر، قضاها معها، مثل: المغرب، ومثل: العشاء.
الجواب:
بعد الأخير، بعد الأذان الذي هو على طلوع الفجر.
الجواب:
السنة أنه يُؤديها في البيت كما [كان] النبيُّ يفعل، يُؤديها ثم يأتي وكل النوافل كلها في البيت أفضل، كما قال النبيُّ ﷺ: أفضل صلاة المرء في البيت إلا المكتوبة، إلا النافلة التي شرع الله لها جماعة: كالتراويح، وصلاة الكسوف، والاستسقاء، هذه جماعة ...