الشيخ: يؤخذ من هذا أن المؤمن لا يفتر من الذكر .... بالدعاء حتى لا تذهب عليه الساعات في غفلة، مهما كان في بيع في شراء أو حاجات أخرى أدخل فيها الذكر التسبيح والتهليل والدعاء، وهكذا في الليل مهما كان مضطجعا أو قائما أو في حديث أهله أو غبره لا ينسى الدعاء والذكر بين الأوقات.
س: .....؟
الشيخ: يتأكد هنا ليس بواجب إنما هو سنة مؤكدة ...
الشيخ: هذا عند أهل السنة والجماعة نزول يليق بالله لا يشابه نزول خلقه، نزولًا يليق به سبحانه ولا ينافي علوه واستواؤه على عرشه، هذا شيء وهذا شيء، كونه مستو على عرشه وله العلو المطلق من جميع الوجوه ومع هذا ينزل إذا شاء، متى شاء، لا يعلم كيفيته إلا هو ، نزولًا يليق بالله لا يشابه نزول المخلوقين، بل نزولا يليق به لا يعلم كيفيته إلا هو .
169 - (758) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُو ابْنُ عبدالرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: يَنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ.
170 - (758) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عبدالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ، أَوْ ثُلُثَاهُ، يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ.
الشيخ: ..... في بعضها نصف الليل، ولكن الأحاديث الكثيرة متفقة على أنه ثلث الليل الأخير، وقد حمل بعضهم هذا الاختلاف على اختلاف الليل في الدنيا، وأن الليل في الدنيا يختلف ثلث الليل وأوله على حسب اختلاف طلوع الفجر وطلوع الشمس في أرجاء الدنيا، وقد تكلم في هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول وبين كلام الناس، وأن هذا النزول في كل بلد بحسبه حين يبقى ثلث الليل الأخير، في كل بلد بحسبها، يعني يليق بالله سبحانه .....
171 - (758) حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ أَبُو الْمُوَرِّعِ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَرْجَانَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَنْزِلُ اللهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ، وَلَا ظَلُومٍ. قَالَ مُسْلِمٌ: ابْنُ مَرْجَانَةَ هُو سَعِيدُ بْنُ عبداللهِ، وَمَرْجَانَةُ أُمُّهُ. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ، ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُومٍ، وَلَا ظَلُومٍ.
172 - (758) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرِ -ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ- وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَاللَّفْظُ لِابْنَيْ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ.
(758) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَنْصُورٍ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ.
س: .....؟
الشيخ: مثل ما تقدم بعضهم حمله على أنه منسوخ، واستقرت السنة على الثلث الأخير، وقال بعضهم: وهم بعض الرواة، إنما الصواب أن غالب الروايات كلها في الثلث الأخير، وإنما وهم بعض الرواة، وبعضهم حملهم على أن الروايات على حسب اختلاف الليل والنهار في الدنيا، قد يكون الثلث الأول عندنا، والثلث الأخير في الجهات الأخرى كأمريكا والدول الغربية تختلف، وهكذا نصف الليل، وقد بسط الكلام في هذا الشيخ تقي الدين رحمه الله .....، لكن يفيد ثبوت النزول، وأن الثلث الأخير هذا هو المستقر والثابت والأحاديث متواترة.
س: .....؟
الشيخ: يليق به ولا يتعرض لخلو العرش، لا يلزم من هذا خلو العرش، ما هو مثل نزولنا، هو نزول يليق بالله لا يلزم منه خلق العرش.
الشيخ: هنا يتبين لنا ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة في النزول، أيش قال الشارح في النزول؟
الطالب: قَوْلُهُ ﷺ: يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أحَادِيثِ الصِّفَاتِ، وَفِيهِ مَذْهَبَانِ مَشْهُورَانِ لِلْعُلَمَاءِ سَبَقَ إِيضَاحُهُمَا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ، وَمُخْتَصَرُهُمَا: أَنَّ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّهُ يُؤْمِنُ بِأَنَّهَا حَقٌّ عَلَى مَا يَلِيقُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّ ظَاهِرَهَا الْمُتَعَارَفُ فِي حَقِّنَا غَيْرُ مُرَادٍ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِي تَأْوِيلِهَا مَعَ اعْتِقَادِ تَنْزِيهِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِ وَعَنِ الِانْتِقَالِ والحركات وسائر سمات الخلق.
الشيخ: والمراد ..... ينزل كما يشاء، ويجيء كما يشاء، ويأتي كما يشاء على الوجه اللائق به سبحانه لا يشابه الخلق.
.....
والثاني: مذهب أكثر المتكلمين وَجَمَاعَاتٍ مِنَ السَّلَفِ وَهُوَ مَحْكِيٌّ هُنَا عَنْ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهَا تُتَأَوَّلُ عَلَى مَا يَلِيقُ بها بِحَسَبِ مَوَاطِنِهَا، فَعَلَى هَذَا تَأَوَّلُوا هَذَا الْحَدِيثَ تَأْوِيلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: تَأْوِيلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ مَعْنَاهُ تَنْزِلُ رَحْمَتُهُ وَأَمْرُهُ وَمَلَائِكَتُهُ كَمَا يُقَالُ فَعَلَ السُّلْطَانُ كَذَا إِذَا فَعَلَهُ أَتْبَاعُهُ بِأَمْرِهِ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ عَلَى الِاسْتِعَارَةِ، وَمَعْنَاهُ الْإِقْبَالُ عَلَى الداعين بالإجابة واللطف والله أعلم.
قوله ﷺ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: الصَّحِيحُ رِوَايَةُ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ كَذَا قَالَهُ شُيُوخُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ الَّذِي تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ بلفظه ومعناه، قال: ويحتمل أَنْ يَكُونَ النُّزُولُ بِالْمَعْنَى الْمُرَادِ بَعْدَ الثُّلُثِ الْأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ مَنْ يَدْعُونِي بَعْدَ الثُّلُثِ الْأَخِيرِ هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي، قُلْتُ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ علم بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فِي وَقْتٍ فَأَخْبَرَ بِهِ ثُمَّ أُعْلِمَ بِالْآخَرِ فِي وَقْتٍ آخَرَ فَأَعْلَمَ بِهِ، وَسَمِعَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْخَبَرَيْنِ فَنَقَلَهُمَا جَمِيعًا، وَسَمِعَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ خَبَرَ الثُّلُثِ الْأَوَّلِ فَقَطْ فَأَخْبَرَ بِهِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي الرِّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ، وَفِيهِ رَدٌّ لِمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْقَاضِي مِنْ تَضْعِيفِ رِوَايَةِ الثُّلُثِ الْأَوَّلِ وَكَيْفَ يُضَعِّفُهَا، وَقَدْ رَوَاهَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِإِسْنَادٍ لَا مَطْعَنَ فِيهِ عَنِ الصَّحَابِيَّيْنِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
.....
173 - (759) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عبدالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
174 - (759) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ.
175 - (760) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عبدالرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
الشيخ: وهذا إشارة إلى الشرط، وهو الإيمان والاحتساب، الأعمال ما تنفع ولا يثاب عليها إلا إذا كان عن إيمان واحتساب، عن إيمان بالله وشرعه، واحتساب الأجر عنده، أما إذا صام عن غير إيمان أو عن غير احتساب، أو قام كذلك ما ينفعه، فالأعمال إنما تكون صالحة بالنية الطيبة، خالصة لله، الصادرة عن الإيمان، عن إيمان بالله ورسوله والتوحيد والإخلاص هو الذي ينفع، أما أعمال وإن احتسبها لكن عن غير إيمان مع الشرك باطلة وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام:88] ولو أخلصوا فيها ما دام أنه غير مؤمن موحد لله فالمشركون يعملون أعمالًا بعضها لله، وبعضها لغيره، يحجون يتصدقون لكن لما كان عندهم الشرك بطلت وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام:88] فإذا صلى لله وصلى لغيره، وحج لله وحج لغيره، وصام لله ولغيره صار مشركًا، فلا بدّ من إخلاص لله وإيمان بالله، ولهذا قال: إيمانًا واحتسابًا إيمانًا بالله وأنه ربه وأنه معبوده الحق واحتساب الأجر عنده جل وعلا.
س: أحسن الله إليك، كان يصوم ولا يصلي ثم أصبح يصلي هل يقبل صيامه الأول؟
الشيخ: إذا حكمنا بكفره أعماله باطلة، ومن قال إنه لا يكفر بالترك فهي مقبولة، لكن على الصحيح إن ترك ولو لم يجحد الوجوب كفر، والكافر أعماله باطلة، لكن الصدقات التي يفعلها لله تحسب له أسلمت على ما أسلفت من خير إذا أسلم كتب الله له ما كان يعمل من الخير مثل ما قال النبي لحكيم: أسلمت على ما أسلفت من خير من صدقات وحج وغيره، كذلك الصيام الظاهر أن الصيام يدخل في ذلك أيضًا، الصيام الصواب أنه يدخل في ذلك أيضًا، إذا أسلم كتب له ما كان يعمل.
س: هناك شخص يصلي وقت ويترك وقت وعليه صيام، يقضي الصيام؟
الشيخ: لا ما يقضي، إذا تاب ما عليه قضاء لأنه كافر بالترك كافر، لكن إذا تاب كتب الله ما كان يعمل من الخير سابقًا من حج أو صلاة أو قيام أو صدقات أو بر والدين أسلمت على ما أسلفت من خير لأن بطلانه مشروط بالكفر لقوله وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ [آل عمران:91]، وفي الآية الأخرى فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ [البقرة:217] فشرط في بطلان الأعمال أن يموت على كفره، أما إذا كان مات على الإسلام جمع الله له الخير كله، الأول والآخر فضلًا من الله .
176 - (760) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوَافِقُهَا -أُرَاهُ قَالَ- إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ.
177 - (761) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، قَالَ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.
الشيخ: وما ذاك إلا لرحمته ومحبته وحرصه على التخفيف عن أمته عليه الصلاة والسلام، خاف أن يستمر في الصلاة ليلًا في رمضان أن تفرض عليهم فترك، صلى بهم ثلاث ليال ثم ترك مخافة أن تفرض عليهم، فلما استخلف عمر رأى الناس في المسجد يصلي ثلاثة لوحدهم والأربعة لوحدهم، جماعات في المسجد، قال: لو جمعناهم على إمام، فجمعهم على أبي بن كعب ، واستقاموا على ذلك في عهد عمر وبعده.
الشيخ: ولهذا لما توفي أمن الوحي وصارت إقامتها في المسجد لا خطر فيها. فلهذا أقامها عمر والصحابة رضي الله عنهم لأن الوحي قد انقطع وأمنت الفرضية واستقرت النافلة، وأنها سنة أن تقام في المساجد لما فيها من الخير العظيم، ولهذا شجعهم قوله ﷺ: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا ....
الشيخ: وكان أبي يحلف على هذا، وأنها ليلة سبع وعشرين، لكن مراده أنها تقع فيها وليست محصورة فيها، لكن على حسب ما ظهر له أن هذه الليلة بالعلامة، ولكن جمع الأحاديث والنظر فيها يتبين أنها غير منحصرة في ليلة سبع وعشرين بل قد تقع في غيرها، ولهذا أخبر النبي ﷺ أنها في العشر الأواخر قال: التمسوها في كل وتر، التمسوها في العشر الأواخر لكن هذه الليلة أرجى من غيرها، واستدل أبي بأن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها.
س: .....؟
الشيخ: نعم حسب ما تقرر.
180 - (762) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ أُبَيٌّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: «وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهَا، وَأَكْثَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ». وَإِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَرْفِ: هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي بِهَا صَاحِبٌ لِي عَنْهُ.
(762) وحَدَّثَنِي عبيداللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ إِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ، وَمَا بَعْدَهُ.
181 - (763) حَدَّثَنِي عبداللهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عبدالرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَتَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ، فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، وَلَمْ يُكْثِرْ، وَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَنْتَبِهُ لَهُ، فَتَوَضَّأْتُ، فَقَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَتَامَّتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَكَانَ فِي دُعَائِهِ: اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَعَظِّمْ لِي نُورًا. قَالَ كُرَيْبٌ: وَسَبْعًا فِي التَّابُوتِ، فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ، فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ، فَذَكَرَ: عَصَبِي، وَلَحْمِي، وَدَمِي، وَشَعْرِي، وَبَشَرِي، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ.
الشيخ: ورواية ابن عباس هذه فيها دلالة على أنه إذا قام وقضى حاجته لا يلزم الوضوء، بل لا بأس أن يرجع إلى منامه فيغسل وجهه ويديه ويرجع إلى منامه، والسنة أن يستنثر ثلاثًا لقوله ﷺ: من استيقظ من نومه فليستنثر ثلاثًا فإن الشيطان يبيت على خيشومه فإذا غسل وجهه ويديه واستنشق ثلاثًا مثل ما قال ﷺ فلا بأس أن يرجع، وإن أحب أن يتوضأ ويصلي ما يسر الله له فعل، لكنه ﷺ كأنه قام في غير وقت القيام ولهذا رجع للنوم، فلما جاء وقت العادة قام ﷺ وتوضأ وصلى عادته ﷺ ثلاثة عشر، وهذا فعله في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يصلي إحدى عشر كما روت عائشة وروى غيرها، وفي بعض الأحيان يصلي تسعًا، وفي بعضها أقل من ذلك، فالأمر في هذا واسع والحمد لله، يصلي ما يسر الله له، وأحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه، إذا كان يشق على الإنسان إحدى عشرة يصلي ما تيسر إذا دام على ثلاث أو على خمس أفضل من كونه تارة كذا وتارة كذا، وإذا تيسر له إحدى عشرة فهي أفضل، وهي الغالب من فعل النبي ﷺ يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة.
س: أحسن الله إليك، ركعتين خفيفتين قبل إيش؟
الشيخ: قبل الصلاة افتتاح الصلاة غير الثلاثة عشر، غير الإحدى عشر، ركعتي الافتتاح غير داخلة فيها.
الشيخ: هذا يوافق ما تقدم، صلى ثلاثة عشر يسلم من كل ثنتين ثم استراح، في الأحاديث الأخرى اضطجع على شقه الأيمن، فلما جاءه المؤذن ..... قام فصلى ركعتي الفجر ثم خرج عليه الصلاة والسلام.
الشيخ: وفيه أن الموقف الواحد عن يمين، السنة إذا كان واحدًا يكون عن يمينه لا عن يساره، وفيه إباحة العمل اليسير، كونه فرك أذنه وكونه أداره كل هذا مما يسمح به في الصلاة.
الشيخ: عيني تنامان ولا ينام قلبي، فنومه لا ينقض الوضوء عليه الصلاة والسلام لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه بخلاف نومنا فإنه ينقض الوضوء كما في حديث صفوان بن عسال: ولكن غائط وبول ونوم.
قَالَ عَمْرٌو: فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ.
185 - (763) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقُلْتُ لَهَا: إِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَيْقِظِينِي، "فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي، قَالَ: فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ احْتَبَى حَتَّى إِنِّي لَأَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ".
الشيخ: لعل هذه قصة أخرى وإلا وهم، المحفوظ ثلاثة عشر، لعلها قصة أخرى، ليلة أخرى صلى به إحدى عشر، أو في هذه الرواية أسقط ركعتي الاستفتاح والأولى ذكرها محتمل.
186 - (763) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، "فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا، قَالَ: وَصَفَ وُضُوءَهُ، وَجَعَلَ يُخَفِّفُهُ وَيُقَلِّلُهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ" قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، لِأَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، تَنَامُ عَيْنَاهُ، وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ.
187 - (763) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُو ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَبَقَيْتُ كَيْفَ يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَقَامَ فَبَالَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ، أَوِ الْقَصْعَةِ، فَأَكَبَّهُ بِيَدِهِ عَلَيْهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: فَأَخَذَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَكَامَلَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكُنَّا نَعْرِفُهُ إِذَا نَامَ بِنَفْخِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى، فَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ، أَوْ فِي سُجُودِهِ: اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا، أَوْ قَالَ: وَاجْعَلْنِي نُورًا.
الشيخ: أيش قال الشارح على قوله: «فجعل يقول في صلاته أو في سجوده» تكلم النووي؟ لأنه تقدم أن الكلام في الطريق
الطالب: ما رأيته!
الشيخ: ما قال شيء عليه؟
...........
(763) وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَلَمَةُ: فَلَقِيتُ كُرَيْبًا، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، وَقَالَ: وَاجْعَلْنِي نُورًا وَلَمْ يَشُكَّ.
188 - (763) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي رِشْدِينٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ أَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَنَامَ، ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً أُخْرَى، فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا هُوَ الْوُضُوءُ، وَقَالَ: أَعْظِمْ لِي نُورًا، وَلَمْ يَذْكُرْ وَاجْعَلْنِي نُورًا.
189 - (763) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ سَلْمَانَ الْحَجْرِيِّ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا، حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْقِرْبَةِ، فَسَكَبَ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يُكْثِرْ مِنَ الْمَاءِ، وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي الْوُضُوءِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ: وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَتَئِذٍ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، قَالَ سَلَمَةُ: حَدَّثَنِيهَا كُرَيْبٌ، فَحَفِظْتُ مِنْهَا ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، وَنَسِيتُ مَا بَقِيَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا.
190 - (763) وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَقَدْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا لِأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ، قَالَ: فَتَحَدَّثَ النَّبِيُّ ﷺمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً، ثُمَّ رَقَدَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ.
191 - (763) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عبدالْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عبدالرَّحْمَنِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عبداللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبداللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ [آل عمران:190] فَقَرَأَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَقُولُ: اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا.
الشيخ: وهذا يدل على أنه قالها في الطريق وقالها في السجود أيضًا، هذه الدعوات في طريقه إلى الصلاة وفي السجود، جاء في الروايات كلها الروايتين: اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي لساني نورًا، وفي شعري نورًا، وفي بشري نورًا، وفي عظمي نورًا، وفي لحمي نورًا، وفي عصبي نورًا، وفي دمي نورًا هذه عشر وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا هذه ست عشرة اللهم أعطني نورًا، وزدني نورًا، وأعظم لي نورًا هذه تسعة عشر، رحم الله ابن عباس وجزاه الله خيرًا على عنايته بهذه الصلاة وبما قاله النبي ﷺ رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأعظم مثوبته.
شف مخرمة بن بكير؟
........
الشيخ: في بعض الليالي يصلي ثم ينام ثم يصلي ثم ينام، وفي بعضها سردها ثلاثة عشر، وفي بعضها يقطعها ثلاث مرات ثم أوتر بثلاث.
س: .....؟
الشيخ: هذا من دعاء الاستفتاح، وهذا استفتاح آخر من حديث ابن عباس أيضا اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت زاد في رواية الدارمي: ولا حول ولا قوة إلا بك هذا دعاء آخر في الصحيحين في البخاري ومسلم جميعًا.
.......
الطالب: مخرمة بن بكير بن عبدالله الأشج أبو الميسور.
الشيخ: ..... زادها، وهو ضعيف معلقة، لكن رواية الدارمي جيدة لا حول ولا قوة إلا بك بإسناد صحيح في آخره، أما في البخاري ما هي مسندة، معلقة عن عبدالكريم بن أبي أمية وهو ضعيف.
الطالب: مخرمة بن بكير بن عبدالله الأشج، أبو الميسور، مدني صدوق، وروايته عن أبيه مجازة، من كتابه عن أحمد وابن معين وغيرهما، وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلا، مات سنة تسع وخمسين ومئة، روى له البخاري في "الأدب" ومسلم، وأبو داود، والنَّسَائي.
الشيخ: صلاة الليل نعم. وفي هذا من الفوائد أن المصلي يعمل الأشياء التي يحتاج إليها من تعليم توجيه وإرشاد وإن كان في الصلاة، مثل ما فعل النبي ﷺ مع ابن عباس، أداره من اليسار إلى اليمين، وتقدم أنه لما رآه ينعس فرك أذنه، هذه الأعمال وأشباهها مما يعفى عنه في الصلاة، كونه يتقدم لفتح الباب لعائشة، يتقدم في صلاة الخسوف ويتأخر في صلاة الخسوف، يقتل حية وعقرب في الصلاة هذه وأشباهها صعود المنبر ونزوله كل هذه الأشياء التي قد تقع لها أسباب في الصلاة تغتفر ولا تضر المصلي نعم.
س: في الفريضة والنافلة؟
الشيخ: نعم.
........
الطالب: عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي، أبو عمر المدني، ثقة من الرابعة.
الشيخ: هذه فائدة أنه حين بات مبعوث من أبيه لحاجة، أو لعل العباس بعثه ليستفيد ويتعلم، أو لحاجة أخرى، هذه الرواية تبين لنا سبب مبيته أنه مبعوث من والده لأسباب اقتضت ذلك.
س: ألا يعتبر هذا من الحركة اليسيرة، كأن يتقدم صفين مثلا؟
الشيخ: نعم ما في شيء من هذا الباب.
س: .....؟
الشيخ: ما يضر فتحت فرجة فتقدم إليها كله أمر شرعي.
الشيخ: وفيه من الفوائد أنه يجوز أن يبيت المراهق
.. الرجل وأهله وزوجته مادام محرمًا لها فلا بأس أن يبيت معهم في الحجرة التي يبيتون فيها أو المحل الذي يبيتون فيه، وأن هذا لا حرج فيه لأنه توسد عرض الوسادة، وتوسد النبي ﷺ وميمونة طولها، وهذا يدل على أن مثل هذا لا حرج فيه أن يبيت الرجل وزوجته وأخوها و عمها في محل واحد.
س: .....؟
الشيخ: إذا كان في مصلحة الصلاة أو شيء تدعو الحاجة إليه فلا بأس يعفى عنه، نعم ...
س: من تقدم من صف إلى صف ثم إلى صف آخر؟
الشيخ: إذا دعت الحاجة لا بأس، تقدم ثم انفتحت فرجة وتقدم، لا بأس لأمر شرعي.
س: .....؟
الشيخ: .... أنت تصلي واستأذنت عليك امرأتك أو غيرها حبسها عند الباب فيه مشقة، فكونه يتقدم خطوات ويفتح الباب لا حرج.
س: التقدم إلى سترة ليصلي إليها؟
الشيخ: كذلك ما في بأس تقدم إلى جدار أو عمود يصلي خلفه.
س: ما يقال هذا أولى؟
الشيخ: هذا لمصلحة الصلاة من باب أولى. نعم.