ج: هذا الحديث بهذه الزيادة إلا بمكة ضعيف، أما أصل الحديث فهو ثابت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن النبي ﷺ أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس[1] لكن هذا العموم يستثنى منه الصلاة ذات السبب في أصح قولي العلماء كصلاة الكسوف وصلاة الطواف وتحية المسجد، فإن هذه الصلوات يشرع فعلها ولو في وقت النهي لأحاديث صحيحة وردت في ذلك تدل على استثنائها من العموم، والله ولي التوفيق[2].
- رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (551) واللفظ له، ورواه مسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1368).
- نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الأول، ص (82). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 292).