ج: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها معلومة، وهي خمسة: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند وقوفها قبل الظهر حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تميل الشمس للغروب، وعند ميولها للغروب حتى تغيب، لكن ذوات الأسباب لا حرج في فعلها في وقت ...
ج: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات حتى بعد الفجر وبعد العصر لعموم قوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق على صحته، ولأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف وصلاة الخسوف، والصواب فيها ...
ج: الأفضل له أن يصلي تحية المسجد في أصح قولي العلماء لعموم قوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق على صحته، وإن جلس ولم يصل فلا حرج[1].
نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد (1449) وتاريخ 6\ 2\1415 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 289).
ج: هذا الحديث بهذه الزيادة إلا بمكة ضعيف، أما أصل الحديث فهو ثابت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن النبي ﷺ أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس[1] لكن هذا العموم يستثنى منه الصلاة ذات السبب في أصح قولي ...
ج: تحية المسجد سنة موكدة في جميع الأوقات، حتى في وقت النهي في أصح قولي العلماء؛ لعموم قول النبي ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين[1] متفق عليه.
والصلاة بعد أذان المغرب وقبل الإقامة سنة لقول النبي ﷺ: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال ...
ج: ليس لها قراءة خاصة، بل هي كسائر الصلوات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وما تيسر معها، والواجب قراءة الفاتحة فقط لأنها ركن الصلاة، كما قال النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[1] متفق على صحته، والسنة أن يأتي بها إذا دخل المسجد في كل وقت ولو كان وقت نهي ...
ج: إذا كان المؤذن الذي أذَّن وأنت تصلي سنة الفجر قد أخَّر الأذان وصادف فعلك لها بعد طلوع الفجر فقد أديت السنة، ويكفي ذلك، ولا حاجة أن تُعيدها، أما إذا كنتَ تشك في ذلك ولا تعلم هل المؤذن الذي أذَّن وأنت في الصلاة هل أذانه بعد الصبح أو عند طلوع الفجر؟ فالأحوط ...
ج: هذا لا يجوز؛ لأن السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ تدل على أن المأموم إذا دخل والإمام قد دخل في الصلاة أن يصفّ، ولا يصلي راتبة الفجر ولا غيرها، بل يصف مع الإمام؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه قال: إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوبة[1]، خرَّجه مسلم في "صحيحه"، ...
ج: إذا لم يتيسر للمسلم أداء سنة الفجر قبل الصلاة فإنه يُخيَّر بين أدائها بعد الصلاة أو تأجيلها إلى ما بعد ارتفاع الشمس؛ لأن السنة قد ثبتت عن النبي ﷺ بالأمرين جميعًا، لكن تأجيلها أفضل إلى ما بعد ارتفاع الشمس؛ لأمر النبي ﷺ بذلك، أما فعلها بعد الصلاة فقد ...
ج: إذا فاتت سنة الفجر فالمسلم مخيَّر -وهكذا المسلمة- إن شاء صلاها بعد الصلاة، وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس وهو أفضل، وكل هذا ورد عن النبي ﷺ، فقد ورد عنه ﷺ أنه رأى مَن يُصلي بعد صلاة الفجر فأنكر عليه، فقال: يا رسول الله، إنها سنة الفجر. فسكت عنه ﷺ.
وجاء ...
ج: التحية للمسجد سنة، لا تُقضى وتسقط عن المسلم إذا دخل وهم يصلون، وتكفيه الفريضة، وإذا لم يُصلِّ الراتبة في بيته -أي سنة الفجر- وجاء والإمام قد دخل في الصلاة فإنه مخيَّر: إن شاء صلاها بعد الصلاة، وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس، كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ، ...
ج: المشروع في مثل هذا أن يصلي الراتبة وتكفي عن التحية، كما لو دخل المسجد والفريضة تقام، فإنه يدخل مع الإمام وتكفيه الفريضة عن تحية المسجد؛ لقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خرَّجه مسلم في صحيحه؛ ولأن المقصود أن لا يجلس المسلم في المسجد ...
ج: السنة للمؤمن أن يُقدِّم سنة الفجر فيُصليها في البيت، ثم يخرج إلى المسجد، فإذا جاء والصلاة لم تقم صلى تحية المسجد ركعتين، هذا هو السنة، فإن لم يصل في البيت بل جاء إلى المسجد صلى السنة الراتبة في المسجد ركعتين عن تحية المسجد، وإن نواهما جميعًا فلا بأس، ...
ج: لم يرد في ذلك فيما أعلم حديث صحيح، ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك، والأمر في ذلك واسع والحمد لله، وقد ورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود رحمه الله وقد يعضده فعل ابن عمر رضي الله عنهما ومَن فعله من السلف الصالح. والله ولي التوفيق[1].
من ...
ج: لم يثبت في تغيير المكان حديث صحيح عن النبي ﷺ فيما نعلم، وإنما ورد في ذلك بعض الأحاديث الضعيفة، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في ذلك على القول بشرعيته هي: شهادة البقاع التي يُصلى فيها، والله سبحانه أعلم، وهو الحكيم العليم[1].
نشرت في كتاب الدعوة، ...