ج: التحية للمسجد سنة، لا تُقضى وتسقط عن المسلم إذا دخل وهم يصلون، وتكفيه الفريضة، وإذا لم يُصلِّ الراتبة في بيته -أي سنة الفجر- وجاء والإمام قد دخل في الصلاة فإنه مخيَّر: إن شاء صلاها بعد الصلاة، وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس، كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ، أما إن جاء والإمام لم يُقم الصلاة فإنه يصلي الراتبة وتكفيه عن تحية المسجد[1].
- من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 374).