ج: إذا كان المؤذن الذي أذَّن وأنت تصلي سنة الفجر قد أخَّر الأذان وصادف فعلك لها بعد طلوع الفجر فقد أديت السنة، ويكفي ذلك، ولا حاجة أن تُعيدها، أما إذا كنتَ تشك في ذلك ولا تعلم هل المؤذن الذي أذَّن وأنت في الصلاة هل أذانه بعد الصبح أو عند طلوع الفجر؟ فالأحوط لك والأفضل أن تُعيد الركعتين، حتى تكون أديتهما بعد طلوع الفجر يقينًا[1].
- نشرت في جريدة البلاد، العدد (11053) في 13/ 5/ 1415 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 369).