الجواب:
لاشك أنه أخطأ لأن الواجب عليه العدل، إلا إذا كان بلغها قال: إن كانت ... وإلا طلقت هذا قد اعتذر إليها، أما كونه يقسم للثلاث ويتساهل في حق الوالدة ولا يأتي إلا في آخر الليل أو يضيعها هذا منكر ما يجوز، هذا ظلم، بل الواجب عليه إما أن يعدل وإما أن يطلق، ...
الجواب:
الواجب على الزوج العدل، الواجب على الزوج العدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع، ويحرم عليه الظلم والجور، يقول النبي ﷺ: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فالله جل وعلا أوجب العدل على الزوج فيما يتعلق بالقسم والنفقة.
أما ...
الجواب:
لا حرج في ذلك أن تخفي عنها؛ لكن متى تزوجت لابد من العدل، لابد من العدل بينهما إلا أن ترضى الأخيرة بعدم القسم لها فلا بأس، وإلا فلابد من العدل، تقسم لهذه ولهذه، سواء سواء، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب:
لا يجوز لها قتل نفسها، هذا منكر، هذا جهل منها، وله أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، الله يقول سبحانه: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] والشارع يريد من الأمة أن تجتهد في عفة الفروج، ومكثرة النسل ...
الجواب:
نعم، الواجب على الزوج أن يعدل إذا كان له زوجتان أو ثلاث، فالواجب عليه أن يعدل في النفقة والقسم، ليتق الله في ذلك، وفي الخلق الحسن مهما استطاع.
أما الجماع ما يجب العدل فيه؛ لأنه ليس باختياره، قد يشتهي هذه في بعض الأحيان، ولا يشتهي الأخرى، لكن ...
الجواب:
هذا طيب، هذا من الأسباب، والتوفيق بيد الله قد تحمل هذه ذكرًا بعد حين، وقد تتزوج امرأة تأتي بذكر وقد تأتي بإناث الأمر بيد الله، إذا تزوجت من باب الأسباب وتسأل ربك أن الله يمنحك ذرية من الذكور طيبة، لا بأس، وهذه التي أتت بأربع قد تأتي بذكور ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: يجوز أن يتزوج ثانية وثالثة بدون علم السابقات لا بأس بذلك، إذا كان مثلاً سافر إلى بلد من البلدان وتزوج فيها ويأتي إليها وقت سفره إلى هناك لا بأس بذلك.
أما في البلد الواحدة فلا بد من العلم حتى يقسم بينهما وحتى يعدل بينهما، وليس ...
الجواب:
الواجب عليه أن يعدل، وأن يتقي الله سبحانه، هذا هو الواجب عليه، أن يعدل بينكما في القسم، وغيره، هذا الواجب عليه، فإن لم يعدل فأنت بالخيار إن شئت صبرت وسامحتيه، وإن شئت طلبت الطلاق، قولي: طلقني أو اعدل، فإذا أبى ارفعي الأمر إلى المحكمة، إما أن ...
الجواب:
الواجب نصيحة الوالد، وترغيبه في العدل، وتحذيره من الجور؛ لأنه يأثم بذلك، الواجب عليه العدل بين الزوجتين، وفي الحديث الصحيح يقول النبي ﷺ: من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل فهي عقوبة ظاهرة، نسأل الله العافية.
فالمقصود: ...
الجواب:
الواجب عليه تقوى الله، الواجب على الزوج أن يتقي الله، وأن يعدل، قد قال النبي ﷺ: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فالعدل واجب في النفقة بينهما والمساواة بينهما في القسمة، فإذا جار على السائلة فهذا عليه إثم في ذلك ...
الجواب:
لا بأس بذلك، لا حرج -إن شاء الله-، لا يؤثر، المهم العدل بينهما في أنفسهما، أما إذا أعطى أهل إحدى زوجتيه لفقرهم، أو لإحسانهم إليه، أو لأسباب أخرى، فليس هذا من باب العدل بين الزوجات، لا حرج عليه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
الواجب عليه العدل والتوبة إلى الله من الجور، فإذا عاد إلى العدل، واستقام أمره؛ فالواجب عليك أن تمكنيه من نفسك، وأن ترجعي إلى الحق والصواب، أما إذا لم يعدل؛ فلك الحق في طلب الطلاق، والامتناع منه؛ حتى يعدل، أو يطلق، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الواجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين، أو الثلاث، أو الأربع، عليه العدل، وعليه العدل في أولاده أيضًا، هذا هو الواجب على الزوج، وأن يتقي الله في ذلك، والله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] ويقول سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي ...
الجواب:
لا، لا يلزمه ذلك، يلزمه الإنفاق عليها بالمعروف، وأما ما يعطيه الزوجة الجديدة من مهر وغيره هذا يختص بالجديدة، لا يلزمه أن يعطي تلك مثلها، ولكن يقسم للجديدة يقسم لها ثلاث إذا كانت ما هي ببكر، وإن كانت بكرًا يقسم لها سبعًا، الجديدة، ثم يعدل، ...
الجواب:
إذا كان الحلي مهرًا للجديدة لا يلزم، هذا مهر، أما إذا كان بعدما تزوجها أعطاها يعطي هذه مثلها من باب العدل، يكون كسوة وحلي بينهما يتماثلان، أما إذا كان الحلي مشروط في المهر إن كان لها حلي مشروطة في المهر أو دراهم مشروط هذا لا، هذه مهر ليست ...