حكم امتناع المرأة عن زوجها لعدم عدله معها

السؤال:

تقول: إن زوجها تزوج بأخرى، ولم يعدل بينها وبين الجديدة، ولما عاد إليها؛ امتنعت عنه، وترجو التوجيه؟

الجواب:

الواجب عليه العدل والتوبة إلى الله من الجور، فإذا عاد إلى العدل، واستقام أمره؛ فالواجب عليك أن تمكنيه من نفسك، وأن ترجعي إلى الحق والصواب، أما إذا لم يعدل؛ فلك الحق في طلب الطلاق، والامتناع منه؛ حتى يعدل، أو يطلق، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة