الجواب: من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد أفضل، فهو كافر مرتد عن الإسلام؛ لأنه -نعوذ بالله- منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله، والله يقول سبحانه: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ [محمد:9]، من كره ما أنزل ...
الجواب: ما دام الوالد لم يطلق فإن عليها أن تسمع وتطيع وتخرج معه حيث أراد إذا أسكنها في محل مناسب ومسكن مناسب ولا يلزمها أن تكون مع ضرتها في مسكن واحد إلا إذا كان المسكن واسعاً بحيث يكون لكل واحدة شقة تخصها فلا بأس وليس لها أن تعصيه، وما مضى من التساهل ...
الجواب: الواجب نصيحته، الواجب نصيحته من إخوته ومن أصدقائه ينصحونه حتى يحسن في أم أولاده الأولى، وحتى يعرف لها حقها وفضلها، وأن لا ينساها ويعرض عنها ويبخسها حقها، فإن كان ولابد وليس له رغبة فيها فإنه يخيرها: إن شاءت صبرت على ما يسر الله منه وإن شاءت طلبت ...
الجواب:
لها الخيار إذا اشترطت، المسلمون على شروطهم، الشرط ينفعها والزواج يضرها، وصرح العلماء أن لها شرطها وأن لها الخيار؛ إن شاءت سمحت وإن شاءت فارقته، لا يحتاج طلاق ولا يحتاج شيء.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
الجواب:
الأصل التعدد فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] هذا هو الأفضل؛ لما فيه من رحمة النساء وكثرة النسل وعفة النساء وعفة الرجل أيضاً، كلما كان العدد أكثر صار أعف للجميع للرجال وللنساء.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
الجواب:
السُّنة الزواج، إذا تيسر له الزواج، يتزوج إذا تيسر له الزواج وعنده قدرة يتزوج، الله يقول: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] إذا كان عنده قدرة ويعلم أنه يستطيع القيام عليهن، أما إذا كان ...
الجواب:
لا يجب عليه طاعتها.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
ما يصح، الله قال: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] أمر به ثم قال:فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3].
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
ما يصلح إلا برضاها، ولو خرجت القرعة لواحدة مرتين ثلاث؛ ما في شيء؛ القرعة ما فيها حيف على أحد.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
يعدل، يجلس عندها خمسة أيام ويروح عند الأخرى خمسة أيام، ما في بأس.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: لا مانع من التعدد وإن كانت الزوجة الموجودة صالحة وطيبة ليس فيها مرض ولا علة ولو كانت تنجب لا حرج في ذلك إذا كنت بحمد الله قادراً على الزواج وعلى العدل فالحمد لله، الله يقول سبحانه: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ ...
الجواب: الواجب عليك أن تعدل بينهما حسب الطاقة والإمكان، فتنقل التي في مستقرك إلى محل عملك حتى تعدل بينهما أو تنقل الجديدة إلى محلك الأول حتى تعدل بينهما، أو تستسمحهما، فإذا سمحت الأولى ولم تلحقها حرجًا فلا بأس بذلك الحق لهما، فإذا سمحت الأولى عن بعض ...
الجواب: هذا شيء بينك وبينه إن صلحت أنت وإياه فالحمد لله، وإلا فالمحكمة تنظر بينكما، ....... خصومة، هذه مسألة خصومة، فإذا سمحت وصلحت وصبرت على ما قال لك فلا بأس وهذا إليك، فإن لم تصبري فالأمر يرجع فيه إلى المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر بينك وبين زوجك، أصلح ...
الجواب: الزواج مطلوب، قربة عظيمة أنا أنصحه بالمبادرة، إن كان عنده زوجة واحتاج إلى الزوجة الثانية في ...، وإن كان ما عنده زوجة فأولى وأولى أن يبادر.
المقدم: زوجته هذه عنده التي يشكو منها، وفكر في الزواج لعل الأمور تصلح؟
الشيخ: لا بأس إذا أحب أن يتزوج ثانية ...
الجواب: نصيحتي للجميع الأول أن يعدل الزوج ويتقي الله في ذلك؛ لأن الله أوجب عليه العدل بين الزوجتين في القسم والنفقة، فلا يجر على واحدة منهن، بل يجب أن يعدل بينهما، وأما كونه يمنع هذه من الحمل من تعاطي الحبوب ولا يمنع الأخرى، هذا قد يكون له نظر في ذلك ...