الجواب:
الواجب على الزوج العدل، الواجب على الزوج العدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع، ويحرم عليه الظلم والجور، يقول النبي ﷺ: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فالله جل وعلا أوجب العدل على الزوج فيما يتعلق بالقسم والنفقة.
أما ما لا يستطيع كالحب، وما يتبع الحب من جماع ونحو ذلك، فهذا ليس إليه، ولا يستطيعه، ولكن عليه أن يعدل في قسمته بينهم وفي النفقة، تعطى كل واحدة كفايتها حسب الطاقة، وليس له أن يجور في ذلك.
وأما كونه يجعل لها بيتًا مستقلًا؛ هذا فيه تفصيل: إذا كانت عند أهله في محل مناسب يكفي، ولو عند أهله ما يلزم أن يكون لها بيت مستقل، يجعلها عند أبويه أو عند أمه أو عند أبيه، أو في بيته هو وإخوته، في محل مناسب ليس فيه مضرة عليها فلا بأس، ليس بشرط ذلك أن تكون مستقلة، إلا إذا كان هناك شرط عند العقد، شرط عليه أنها تكون في بيت مستقل، فالمسلمون على شروطهم، إذا كان شرط عليه عند العقد أنه يجعلها في بيت مستقل فهذا لا بأس، وإلا فإنها تسكن مع أهله ومع أبويه أو مع إخوته في محل مناسب، إذا كان البيت مناسبًا يتسع للجميع. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، وأحسن إليكم.