هل يلزم مساواة الزوجة الأولى بالثانية في يوم زواجها؟

السؤال:

يقول السائل محمد من جمهورية مصر العربية: رجل يريد أن يتزوج زوجة ثانية على زوجته الأولى، هل لها الحق أي: الزوجة الأولى، أن تطلب ملابس وذهبا مثل الزوجة الثانية في الزواج، أم ماذا يفعل تجاهها؟

الجواب:

لا، لا يلزمه ذلك، يلزمه الإنفاق عليها بالمعروف، وأما ما يعطيه الزوجة الجديدة من مهر وغيره هذا يختص بالجديدة، لا يلزمه أن يعطي تلك مثلها، ولكن يقسم للجديدة يقسم لها ثلاث إذا كانت ما هي ببكر، وإن كانت بكرًا يقسم لها سبعًا، الجديدة، ثم يعدل، ثم يقسم بين الجميع.

وأما أنه يعطيها مثلما أعطى الجديدة من مهر وحلي وملابس شرطتها عليه فلا، لكن يعطيها بعد.. يقسم بينهم بعد الكسوة وغيرها بعدين بعد الزواج، يسوي بينهم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة