توجيه لمن يفضل أولاده من الزوجة الثانية على الأولى

السؤال:

تقول: المشكلة الثانية في رسالتي يا سماحة الشيخ: هو التفرقة بين أولادي، هذا الزوج متزوج من امرأة ثانية، ويفضل أولاده من الأم الثانية -من الزوجة الثانية- ويحبهم كثيرًا، ويعطف عليهم، أما أنا فلي الإهمال، ولأولادي إهمال كثير، تقول: ما توجيه سماحتكم؟ 

الجواب:

الواجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين، أو الثلاث، أو الأربع، عليه العدل، وعليه العدل في أولاده أيضًا، هذا هو الواجب على الزوج، وأن يتقي الله في ذلك، والله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] ويقول سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ البقرة:228] فالواجب عليه العدل، وتحري العدل، وهكذا في أولاده، يقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم

فليس له أن يحيف كأن يعطي أولاد إحدى الزوجتين ما لا يعطيه أولاد الأخرى، أو يخاطبهم، ويلين معهم بالكلام الطيب، والآخرون بخلاف ذلك، لا يجوز هذا، بل يجب عليه العدل في قوله، وفي أعماله، وفي ماله.

وهكذا مع الزوجتين، يعدل في الزوجتين في قسمه بينهما، وفي خطابه لهما، وعدم الظلم لإحداهما، أو لإحداهن إن كن ثلاثًا فأكثر، يجب عليه العدل في كلامه، وسيرته، ومعاشرته، ونفقته إذا كن سواء، والأولاد كذلك يجب أن يعدل بينهم، وليس له أن يخص بعضهم بشيء، يقول ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم

فإذا أعطى ولد فلانة؛ يعطي لولد الأخرى مثله، إلا إذا كانوا مرشدين، وتسامحوا؛ فلا بأس، إذا كانوا مرشدين، وسامحوه قالوا: نسامحك يا والد، وسامحوه، وهم مرشدون؛ لا بأس، وإلا فالواجب عليه العدل للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا أعطى ولد فلانة مائة؛ يعطي الآخر مائة، إذا أعطاه ألفًا؛ يعطيه ألفًا، والأنثى نصف ذلك؛ إذا أعطى الرجل مائة يعطيها خمسينًا، وإذا أعطى الرجل ألفًا يعطيها خمسمائة، هذا الواجب، وإذا كانت الزوجتان متماثلتين في النفقة؛ أنفق عليهما سواء، فإذا كانت إحداهما عندها أولاد أكثر، كل واحدة ينفق عليها بقدر حاجتها. 

المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. 

فتاوى ذات صلة