الجواب:
المعنى: أنها لا تنقض، ما يلزمها النقض، أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات، وتسيل الماء على الجدائل، تعمها بالماء الجدائل، ولا يلزمها النقض، إذا عمته بثلاث حثيات، فإن الغالب أن هذا الماء يصل إلى الجوف -جوف الشعر- ثم تفيض الماء على بقية جسدها؛ فتطهر ...
الجواب:
الواجب عليها أنها تنتظر، لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، لكن لا ينبغي لها تقديم السعي، السنة أن تؤخر السعي، النبي ﷺ طاف، ثم سعى، فالسنة لها أن تؤخر السعي مع الطواف، هذا هو السنة، فإذا طهرت طافت وسعت، والحمد لله، نعم.
المقدم: سماحة الشيخ، إذا ...
الجواب:
إذا كان قصدها المساجد فلا يجوز، في هذه الحالة لا تدخل المسجد، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فلا تزورها لقراءة القرآن فيها، أو الجلوس فيها، لا، لكن لو مرت بالمسجد لحاجة مرور عبور لتأخذ منه حاجة مصلى، أو كتاب، أو ...
الجواب:
إذا كان لها مكان قرب المسجد تسمع منه عند المحراب، أو في جانب المسجد، أو في آخر المسجد، تسمع، فلا بأس.
أما في داخل المسجد فلا؛ لأن النبي قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وقال في حق الجنب: إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43] وقال ...
الجواب:
سماع القرآن من الحائض والنفساء والجنب لا بأس به، كون الحائض تستمع من الشريط أو من القارئ، وهكذا النفساء وهكذا الجنب، الاستماع لا بأس به، لكن لا يقرأ الجنب حتى يغتسل، لا من المصحف، ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لأن الرسول نهى عن هذا -عليه الصلاة ...
الجواب:
لا بأس، قص الأظافر والمشط وقت الدورة لا حرج، في النفاس والدورة كل هذا لا حرج فيه، الحمد لله، نعم.
المقدم: الحمد لله.
الجواب:
إذا كانت تدرس عن ظهر قلب كفى، إذا كانت حافظة للقرآن تدرسهم عن ظهر قلب، فإذا احتاجت المصحف يكون من وراء القفازين، لا تمسه بيدها يكون من وراء القفازين، أو غير القفازين، يكون بينها وبينه حائل من قفازين، أو غيرهما، نعم.
الجواب:
اجتهدي في حفظ ما تيسر من القرآن، اجتهدي في حفظ ما تيسر، حتى ينفعك ذلك في صلاتك وغير الصلاة، اجتهدي وأبشري بالخير.
وإذا قرأت القرآن من وراء حائل للحاجة فلا بأس أن يكون في اليدين قفازات من وراء حائل، فلا بأس، الصواب للحائض أن تقرأ، وللمرأة ...
الجواب:
إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وجد فيه علامة الإنسان من رجل أو رأس أو يد، ولو خفيًا، فإنه نفاس حكمه حكم النفاس، وعليها أن تبقى حتى تطهر، ولو إلى أربعين يومًا؛ لأن هذه نهاية النفاس أربعون يومًا، هذه النهاية.
فإن طهرت قبل ذلك لعشرين أو لشهر ...
الجواب:
إذا طهرت في وقت صلاة، تجمع إلى ما يليها، تصلي الثنتين، فإذا طهرت في وقت العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر صلت الفجر فقط؛ هذا هو الواجب عليها، كما أفتي بذلك جماعة من الصحابة -رضي الله ...
الجواب:
إذا كان هذا المسجد مصلى عادي فلا بأس، تجلس فيه الحائض والنفساء والجنب لا بأس، أما إذا كان مصلى للصلوات الخمس، مسجد بني للصلوات الخمس الدائرة تدور فيه الصلوات الخمس، مسجد؛ هذا لا تجلس فيه الحائض ولا النفساء ولا الجنب.
أما المصلى العادي، ...
الجواب:
لا حرج أن يذبح وهو على جنابة، وهكذا الحائض لو ذبحت وهي حائض أو نفساء لا حرج في ذلك، فالصواب لا حرج في ذلك، نعم.
الجواب: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس، ولا تتعطل عن أعمال الحج، وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعًا أو مضرة[1].
نشر في مجلة (التوعية ...
الجواب: إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض.
وإن ...
الجواب: إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض.
وإن ...