الجواب: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أيامًا ثم عاد إليها الدم في الأربعين، فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم؛ لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعين ...
الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان، وحلت لزوجها، فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإن طهرت قبل ...
الجواب: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح[1].
من ضمن الأسئلة التابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان (الصلاة وأهميتها) في الجامع الكبير بالرياض، (مجموع ...
الجواب: لا أرى في هذا بأسًا إذا كان لا يضرهن ذلك، ولا أعلم في ذلك حرجًا؛ لأن لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك[1].
من برنامج (نور على الدرب)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 200).
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء، مع مراعاة عدم الضرر منها؛ لأن بعض النساء تضرهن الحبوب[1].
نشر في (مجلة الدعوة) العدد 1674 بتاريخ 13/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 201).
الجواب:
ليس لها الجلوس في المسجد، وليس لها مس المصحف، وهي حائض حتى تتطهر، لكن لو دعت الحاجة إلى مسه من وراء القفازين، من وراء حائل لمراجعة آية، أو ما أشبه ذلك لا بأس، أما أن تمسه من دون حائل، لا. ليس لها ذلك؛ لأن حدثها أكبر كالجنب، فالجنب لا يقرأ، ولا ...
الجواب:
الصواب لا حد لأقله، ولا لأكثره، لكن الأغلب أن العادة تكون ستًا أو سبعًا، هذا هو الأغلب، وقد تصل إلى خمسة عشر، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تزيد على خمسة عشر، متى زادت؛ فهي استحاضة، تصلي معها، وتصوم، وتحل لزوجها، أما إذا كان خمسة عشر ...
الجواب:
لها أن تستعمل الحناء في أيام الحيض وفي أيام النفاس لها أن تستعمل إذا كانت ليست محادة ليست في عدة متوفىً عنها، إذا كانت عادية ليست في عدة من زوج متوفى فلا بأس، تستعمل الحناء في حال حيضها أو في حال نفاسها ما يضر ولو أنها غير طاهرة. نعم.
المقدم: ...
الجواب:
لا يلزمك القضاء، وإن قضيت فلا بأس، بعض أهل العلم يرى أنها إذا أدركت الحيض في وقت تقضي، ولكن ليس عليه دليل؛ لأنها لم تفرط، فإن قضيت فلا حرج، وإلا فلا قضاء عليك، لكن لو طهرت في وقت الظهر أو وقت العصر تصلين الظهر والعصر عند الطهارة، أو طهرت في الليل ...
الجواب:
الحائض والجنب والنفساء تعد كل شيء مثل غيرها من النساء الطاهرات، تعد كل شيء، ما عدا مس المصحف، ما عدا قراءة القرآن في حق الجنب، يمنع من ذلك، وإلا فهي تطبخ وتقرب الطعام وتقرب القهوة والشاي، وتقدم الماء، تقدم اللبن، ما هي بنجسة طاهرة، إنما هذا ...
الجواب:
المرأة إذا طهرت من حيضها أو نفاسها عليها أن تغتسل عند جميع أهل العلم، كما قال الله -جل وعلا-: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ...
الجواب:
السبعة ليست حدًا للحيض يزيد وينقص، قد تكون سبعة، قد تكون ثمانية، وقد تكون خمسة، وقد تكون ثلاثة، العادة تختلف، لكن المرأة المبتدأة التي ليس لها عادة سابقة تتحيض ستة أيام، أو سبعة أيام إذا استمر معها الدم، تتحرى ستة أو سبعة كعادة نسائها ثم ...
الجواب:
إذا رأت الطهارة أو إذا رأت القصة البيضاء، هذه علامة الطهارة، تغتسل وتصلي، والحمد لله، ما دام معها صفرة، أو كدرة لا تعجل حتى تكمل عادتها، ثم تغتسل وتصلي.
أما ما يحصل لها بعد الطهر صفرة أو كدرة، هذا يعتبر دم فساد، تتوضأ لكل صلاة ويكفي، تتوضأ ...
الجواب:
إذا كانت الطهارة بعد غروب الشمس ليس عليها صلاة الظهر والعصر.
أما إذا طهرت في العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، أو طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء.
أما إن كانت الطهارة بعد غروب الشمس غابت الشمس وهي حائض، فإنها ليس عليها أن تصلي ظهرًا ولا ...
الجواب:
ليس على الحائض والنفساء قضاء، قالت عائشة -رضي الله عنها-: "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" إنما تقضي أيام رمضان التي أفطرتها الذي في حال النفاس، أو في حال الحيض.
وأما الصلاة فالله -جل وعلا- أسقطها عنهما عن الحائض والنفساء، ...