الجواب:
إذا كان معك الحيض، وصمت، فعليك إعادة ذلك اليوم الذي صمتيه، مادام الدم معك، والغسل الذي مع الدم؛ لا ينفع، لابد أن يكون الغسل بعد الطهارة، بعد رؤية القصة البيضاء، أو بعد ظهور وتبين النقاء بقطن ونحوه؛ حتى تري أن الحيض قد انقطع، ما بقي له أثر، ...
الجواب:
مس المصحف قد بين النبي الحكم -عليه الصلاة والسلام- وقال: لا يمس القرآن إلا طاهر والله يقول -جل وعلا-: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79].
فالواجب على من أراد مس المصحف أن يتوضأ، وأن يمس المصحف، ويقرأ فيه، أو يقرأ عن ظهر قلب، ...
الجواب:
هذا قول بعض أهل العلم، ولكنه ليس بصحيح، والصواب: أنها لا تصلي مدة الأيام التي ترى فيها الدم، يومين، ثلاثًا، أربعًا، خمسًا، ستًا، سبعًا .. إلى خمسة عشر، لا بأس، وهكذا كلما جاءت الدورة؛ تجلس، ولا تصلي، ولا تصوم، ولا يقربها زوجها إن كانت ذات زوج ...
الجواب:
المدة أربعون يومًا، إذا كان معها الدم، أما إذا انقطع الدم لأقل من أربعين فإنها تغتسل وتصلي، وإذا كانت حاملًا فإن النفاس، فإن العدة تنتهي بوضع الحمل، العدة تنتهي بوضع الحمل، أما النفاس فإن النفاس يكون أربعين يومًا ما دام الدم موجودًا، ...
الجواب:
أولًا ليس عليك قضاء، لا يجب عليك القضاء إذا كنت لم تفرطي، جاء الحيض في أول الوقت، أو في أثناء الوقت، لم تفرطي؛ فلا قضاء عليك، لكن إذا قضيت؛ فلا حرج، والمقضية ليس لها وقت نهي، إذا قضيتها من حين تطهرين في العصر، أو في أي وقت؛ فلا حرج في ذلك، ...
الجواب:
السائل إذا كان ليس بالدم الماء المعروف؛ لا يؤثر، متى رأيت الطهارة؛ وجب الغسل، والصلاة صحيحة، وما خرج من السائل حكمه حكم البول تستنجين منه، وتوضئين وضوء الصلاة، وتصلين، مادمت رأيت الطهارة، واغتسلت؛ تصلين، والحمد لله، والسائل هذا الذي يقع ...
الجواب: إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي ﷺ لنقصان دين المرأة من قوله ﷺ: أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟[1]، ولما رواه البخاري ومسلم، عن ...
الجواب:
عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام، وتطعم عن كل يوم مسكينًا كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي ﷺ، وهو نصف صاع، مقداره كيلو ونصف، ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض الجاهلات لها أنه لا شيء عليها.
قالت عائشة رضي الله عنها: ...
الجواب: عليك قضاء جميع الأيام التي لم تصوميها بعدما جاءتك الدورة مع التوبة والاستغفار وإطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع ومقداره كيلو ونصف من قوت البلد، يدفع كله إلى بعض الفقراء؛ لأن المرأة إذا بلغت المحيض تكون مكلفة، تجب عليها الصلاة والصوم ولو كانت دون ...
الجواب: صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
فالمرأة ...
الجواب: جوابنا عليه أن صيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب، من الوجع والتألم، ولكنها لم تره خارجًا إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح؛ لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به[1].
نشر في (جريدة عكاظ) العدد 11811 بتاريخ 5/9/1419هـ، ...
الجواب: ليس عليها قضاء إذا أكملت الصيام ثم جاء الحيض بعد غروب الشمس ولو قبل الصلاة فلا شيء عليها، وهكذا بعد الصلاة من باب أولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم[1].
من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم 3، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
الجواب: عليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان نهارًا، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم، ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم، ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه ...
الجواب: إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنه في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة.
أما إذا كانت هذه ...
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يومًا صحيح ولا قضاء عليها، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام –أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين– وكذلك لا حرج في مجامعة ...