الجواب:
الحيض لا حد لأقله، ولا لأكثره على الصحيح، لا حد لأكثره، ولا لأقله، فإذا كان من عادتها خمسة عشر يوماً، بعضها أسود، وبعضها أصفر، وبعضها أحمر، لا تصلي، ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها في ذلك حتى تطهر، أما إذا كانت تطهر من الدم، ثم يأتيها بعد الطهارة ...
الجواب:
عليها الصوم متى قدرت، إذا أفطرت في رمضان من أجل النفاس، وهكذا الحائض إذا أفطرت أيامًا في رمضان، تصوم، تصومان بعد ذلك فيما بين رمضان، وما بين شعبان إلى آخر شعبان، كله محل صوم إذا استطاعت، وقدرت، صامت في شوال في ذي القعدة، في ذي الحجة في المحرم، ...
الجواب:
هذا يقع من بعض النساء، وهو خروج الماء الأبيض بعد الحيض، ويستمر مع بعض النساء، هذا حكمه حكم البول، عليها أن تستنجي منه إذا دخل الوقت، إذا استمر معها مثل المستحاضة سواء سواء، المستحاضة معها دم وهذه معها ماء، ومثل صاحب السلس أيضًا، عليها أن ...
بَابُ وُضُوءِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ
376- عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ، عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ ...
الجواب:
إذا كانت في أيام النفاس الأربعين، وانقطع عنها الدم؛ تغتسل، وتصلي، وتصوم في الأيام التي انقطع عنها الدم، ورأت فيها الطهارة يوم يومين ثلاثة، صلاتها صحيحة، وصومها صحيح، وتحل لزوجها، فإذا عاد عليها الدم في الأربعين؛ فالصحيح أنها تجلس، إذا عاد ...
الجواب:
مثل النفساء، إذا طهرت -رأت الطهارة- تغتسل، وتصلي، وتصوم، فإذا عاد عليها الدم -الدم الصاحي- تجلس، ولا تصلي، ولا تصوم، مثل النفساء.
السؤال:..
الجواب: تصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، فإذا عاد عليها الدم؛ تجلس، لا تصلي، ولا تصوم إن كان صفرة، أو كدرة ...
الجواب:
هذا يسأل عنه كثيرٌ من النساء، والجواب: أنَّ هذا قد يقع قبل العادة، وقد يقع بعد العادة، فإذا كان قبلها لم يتصل بها فليس بحيضٍ، فإذا رأت الصُّفرةَ والكُدْرةَ وهذه الإفرازات التي قبل العادة بيومٍ أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، ثم تنقطع وتزول، ثم ...
الجواب:
النفاس ليس لأقلّه حدٌّ، فإذا طهرت وهي أم عشرة أيام أو عشرين يومًا من الولادة أو ثلاثين يومًا من الولادة فإنها تغتسل وتُصلي، ليس لأقلِّه حدٌّ عند أهل العلم، ورُويت فيه أحاديث عن النبي ﷺ أيضًا؛ أنه وقَّت في ذلك أربعين، إلا أن تطهر قبل ذلك.
المقصود ...
الجواب:
في هذه المسألة خلافٌ بين أهل العلم كثير، وحكى بعضُهم قول الجمهور أنه لا يجوز لها أن تقرأ وهي حائض أو نُفساء، وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى جواز ذلك من دون مسِّ المصحف، وهذا هو القول الأرجح؛ لأنها ليست مثل الجنب، الجنب بإمكانه أن يغتسل ويقرأ في ...
الجواب:
لا زالت في العمرة حتى ترجع، وتطوف، وتسعى، لا زالت في العمرة؛ لأن الطواف لا يكون مع الحيض، فإذا جاءت العمرة، وأصابها الحيض؛ تبقى حتى تطهر، ثم تطوف، ثم تسعى، وتؤدي العمرة بذلك، تقصر من رأسها، وتمت العمرة، العمرة طواف، وسعي، بعد الإحرام طواف، ...
الجواب:
إذا جاء وقت الدورة؛ فهي حيض على الصحيح، لا حد لأقله، ولا حد لأكثره، إذا جاء دم قليل في وقت الحيض، ثم انقطع تغتسل، وتصلي، وتصوم -والحمد لله- ولو قليل.
قال بعض أهل العلم: أن أقله يوم وليلة، لكن ليس عليه دليل، والصواب: أنه لا حد لأقله، ولا حد لأكثره، ...
الجواب:
إذا كانت المرأة صائمة، ونزل بها الحيض قبل الغروب، أو الدم الذي يعتبر حيضًا قبل الغروب؛ بطل الصوم.
أما إذا كان بعد الغروب، بعدما غابت الشمس؛ فصومها صحيح، ولو قبل أن تصلى المغرب، ما دام بعد إفطارها بعد غروب الشمس، صومها صحيح.
أما إن كان قبل ...
[باب الحيض]
أصله لغةً: السيلان، من قولهم: "حاض الوادي" إذا سال، وهو شرعًا: دم طبيعةٍ وجبلةٍ يخرج من قعر الرحم في أوقاتٍ معلومةٍ، خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته.
الشيخ: يقول المؤلفُ رحمه الله: "باب الحيض" الحيض مصدر: حاض يحيض حيضًا، وأصله ...
الجواب:
نعم نعم، الأيام التي صمتِها ومعك الدم هذا غلط، ومنكر، عليك التوبة إلى الله من هذا، عليك التوبة إلى الله؛ لأن الحائض لا تصوم، ولا تصلي، فالأيام التي صمتِها الأخيرة، أو الأولى عليك قضاء الصيام؛ لأنها أيام من رمضان، وأنت لا تصلحين للصيام، ...
الجواب:
النفساء لا مانع من أن تغتسل عند وجود الطهارة، بل يجب عليها أن تغتسل عند وجود الطهارة، ولو أنها بنت عشرة أيام، أو عشرين يومًا؛ لأنه ليس لأقل النفاس حد محدود، قد يكون قليلًا وقد يكون كثيرًا، فإذا طهرت لعشرة أيام، أو عشرين يومًا، أو خمس وعشرين، ...