الجواب:
المعنى: أنها لا تنقض، ما يلزمها النقض، أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات، وتسيل الماء على الجدائل، تعمها بالماء الجدائل، ولا يلزمها النقض، إذا عمته بثلاث حثيات، فإن الغالب أن هذا الماء يصل إلى الجوف -جوف الشعر- ثم تفيض الماء على بقية جسدها؛ فتطهر بإذن الله -والحمد لله-.
ولكن النقض في الحيض، كما جاء في رواية أخرى: «أنه أمر بعض الحيض أن ينقضن شعرهن» نقضه أولى في الحيض وأكمل، وإن لم تنقض فلا بأس، كما في حديث أم سلمة.
أما في الجنابة فلا حاجة إلى النقض، تفيض الماء على رأسها وعلى بدنها، والحمد لله، الرجل والمرأة، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.