حكم دم الإجهاض

السؤال:

سؤالها الثاني تقول: إذا أجهضت المرأة فما حكم دم الإجهاض؟ هل حكمه كالنفاس أم كالحيض؟ وما هي أكثر مدته وأقلها؟

الجواب:

إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وجد فيه علامة الإنسان من رجل أو رأس أو يد، ولو خفيًا، فإنه نفاس حكمه حكم النفاس، وعليها أن تبقى حتى تطهر، ولو إلى أربعين يومًا؛ لأن هذه نهاية النفاس أربعون يومًا، هذه النهاية.

فإن طهرت قبل ذلك لعشرين أو لشهر اغتسلت وصلت وصامت، وحلت لزوجها، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصوم، ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين، إذا كملت الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذٍ، فإن النفاس نهايته وأكثره أربعون يومًا، فما زاد عليه يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم بعد الغسل، وتحل لزوجها، وتتحفظ بالقطن ونحوه، وتتوضأ لكل صلاة كالمستحاضات، وصاحب السلس. 

أما لو طهرت لأقل من ذلك لعشرين أو لخمسة عشر أو لثلاثين، أو نحو ذلك، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كانت في أثناء الأربعين، وتحل لزوجها أيضًا.

أما إن كان هذا الإجهاض ما تخلق، بل أجهضته دمًا أو لحمة ليس فيها خلق إنسان بيّن، فإن هذا يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم كصاحب السلس، وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا دخل الوقت، وتعتبر نفسها كالمستحاضة، وكصاحب السلس وكالمريض إذا شق عليها ذلك تصلي الظهر والعصر جميع والمغرب والعشاء، جميع من أجل الدم؛ كثرة الدم.

فالمقصود: أنها في هذه الحالة كالمستحاضة، وكصاحب السلس، تصلي وتصوم وتحل لزوجها؛ لأنه ليس بنفاس حتى ينقطع عنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة كما تقدم، نعم.

فتاوى ذات صلة