باب التيمم
- عن جابر بن عبدالله : أنَّ النبيَّ ﷺ قال: أُعْطِيتُ خمسًا لم يُعْطَهُنَّ أحدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَة شهرٍ، وجُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهُورًا، فأيُّما رجلٍ أدركَتْهُ الصلاةُ فَلْيُصَلِّ .. وذكر الحديث.
وفي حديث ...
باب الحيض
- عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ فاطمة بنت أبي حُبيش كانت تُستحاض, فقال لها رسولُ الله ﷺ: إنَّ دمَ الحيض دمٌ أسود يُعْرَف, فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصَّلاة, فإذا كان الآخَرُ فتوضَّئي وصلِّي.
رواه أبو داود, والنَّسائي, وصحَّحه ابنُ حبَّان, والحاكم, ...
- وعن أبي سعيدٍ الخدري قال: قال رسولُ الله ﷺ: أليس إذا حاضَتِ المرأةُ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟.
متَّفقٌ عليه في حديثٍ طويلٍ.
- وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جئنا سرف حضتُ, فقال النبيُّ ﷺ: افعلي ما يفعل الحاج, غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
متَّفقٌ ...
6 - كِتَابُ الحَيْض
وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ولَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ...
بَاب الِاسْتِحَاضَةِ
306 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ...
بَاب إِقْبَالِ المَحِيضِ وإِدْبَارِهِ
وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: «لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ» تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ ...
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: "تَغْتَسِلُ، وتُصَلِّي، ولَوْ سَاعَةً، ويَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلاَةُ أَعْظَمُ".
331 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ، عَنْ عُرْوَةَ، ...
الجواب:
عليها أن تعيد الطواف، إذا طافت الحائض تعيد الطواف بنية الحج السابق، تعود إلى مكة مع محرمها، وتطوف طواف الحج بنية الحج السابق الذي مضى، تطوف بطهارة.
الجواب:
إذا رأت المرأة الطهر بعد عشرة أيام من النفاس، أو بعد خمسة عشر يومًا، أو عشرين يومًا في النفاس؛ فإنها تطهر، وتغتسل، وتصلي، وتحل لزوجها، ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام، إذا طهرت طهارة كاملة، ماء أبيض، أو احتشت بقطن، ونحوه، وخرج نظيفًا؛ فإنها ...
الجواب:
فيه اختلاف بين العلماء، منهم من قال: تقضي، ومنهم من قال: لا تقضي، ومنهم من قال: إذا ضاق الوقت، وتأخرت؛ فقد فرطت، وعليها القضاء، وإذا كان جاء الحيض في أثناء الوقت، أو في أول الوقت، فلم تفرط؛ فالأقرب أنها لا تقضي إلا إذا كنت مفرطة، يعني ضيعت ...
الجواب:
إذا ولدت المرأة لزمها أن تدع الصلاة، والصيام أيام النفاس، أيام الدم، يعني النفاس الدم إلى أربعين، هذا هو المختار، وهذا أرجح قولي العلماء، فإذا طهرت قبل ذلك بشهر، أو أقل، أو أكثر؛ اغتسلت، وصلت، وصامت، وحلت لزوجها، فلا يلزم أن تبقى إلى الأربعين، ...
الجواب:
عليها إذا كملت الأربعين، والدم باق أن تغتسل؛ لأن نهاية النفاس أربعون على الصحيح، فإذا تم الأربعين؛ فعليها أن تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، وتتحفظ بالقطن، ونحوه من هذه الدماء، ويكون الدم فاسدًا بعد ذلك من الدماء الفاسدة، فإذا انقطع، ثم ...
الجواب:
إذا كانت المرأة على جنابة، ثم أتاها الحيض؛ فهي بالخيار، إن شاءت أخرت الغسل عنهما جميعًا؛ لأنها لا تصلي مع الحيض، وإن شاءت بادرت بغسل الجنابة، وهو أحسن، وأولى، ويبقى غسل الحيض فقط، تغتسل من الجنابة حتى يخف الحدث، ويبقى عليها غسل الحيض بعد انقطاع ...
جواب: اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم: فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب، وقالوا: ثبت عن النبي ﷺ ما أن الجنب لا يقرأ القرآن، لأن الجنابة حدث أكبر، والحيض مثل ذلك، والنفاس مثل ذلك فقالوا: لا تقرأ ...
جواب: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا:
فمن ...