حكم صلاة من في ثوبه دمٌ يسير

السؤال:

ما حكم الصلاة للذي في ثوبه دم بسيط؟ هل تبطل الصلاة إذا كان يعلم بذلك؟

الجواب:

الدم اليسير يعفى عنه، الدم اليسير يعفى عنه، أما إن كان كثيرًا عرفًا، فإنه لا يعفى عنه، فإذا صلى وهو يعلم أن في ثوبه أو بدنه دمًا كثيرًا، فصلاته غير صحيحة.

أما الدم اليسير يعفى عنه، وهكذا لو كان كثيرًا، لكنه نسيه، أو جهله، وصلى، ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فصلاته صحيحة، وهكذا لو كان نجاسة أخرى، كبول، أو غيره في ثوب، أو في بعض البدن، نسيه حتى صلى؛ صلاته صحيحة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة