الجواب:
دوس أبوال الإبل، وأرواث الإبل لا يضر؛ لأن أرواثها طاهرة، وبولها طاهر، وهكذا الغنم والبقر، وبقية مأكول اللحم، فلا يضركم ما يصيب أرجلكم من ذلك، ولا ينبغي لكم الشك بلا دليل، فالأصل الطهارة، فما أصاب الأرجل مما لا تعرفون الأصل فيه الطهارة حتى تعلموا النجاسة، فإذا علمتم النجاسة؛ فاغسلوا الرجل عما أصابها، والحمد لله، وعليكم بالحذر من الوسوسة، وسوء الظن.
أما الشمس فلا تطهر الأرض، بل لا بد من صب الماء على البول إذا كان فيها بول؛ يصب عليه الماء، ثبت عنه ﷺ: أن أعرابيًا دخل المسجد -مسجد النبي ﷺ- فبال فيه، فأمر النبي ﷺ أن يصب على بوله سجلًا من ماء، ولما هم الصحابة بزجره قال: لا تزرموه ثم لما فرغ؛ دعاه، وعلمه، قال -عليه الصلاة والسلام- قال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول، والقذر لأنها بنيت لذكر الله، والصلاة، وقراءة القرآن، فعلمه ﷺ حتى لا يعود إلى مثل هذا، وأمر الصحابة أن يكفوا عنه؛ لئلا ينجس نفسه إذا قاموا عليه، لئلا ينجس نفسه، أو ينجس بقاعًا كثيرة من المسجد؛ حتى يكمل بوله، ثم علمه ﷺ وأرشده، ثم أمر بدلو من ماء أن يصب على بوله، ولم يقل الشمس تطهره.
فالحاصل: أن البول، وغيره من النجاسات لا تكفي الشمس في التطهير، بل إن كان بولًا؛ يصب عليه الماء، وإن كان عذرة غائطًا، أو بعرًا نجسًا، كبعر الحمير، أو البغال؛ ينقل، يؤخذ وينقل إلى بعيد عن المسجد.
وإن كان له رطوبة؛ يصب عليه ماء على محل الرطوبة، وإن كان يابسًا ينقل، ولا يضر المسجد، أما إن كان رطبًا، يعني: عذرة رطبة، أو روثًا من روث الحمير، أو البغال، رطبًا؛ ينقل، ويبعد عن المسجد، ويصب على محله الرطب شيء من الماء، يكاثر به، يكون طهرة له، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.