الجواب:
الحديث صحيح عن النبي ﷺ يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا أولاهن بالتراب رواه مسلم، وفي رواية أخرى اغسلوه سبعًا، وعفروه الثامنة بالتراب فسماها ثامنة لأنها زيادة عن الغسلات السبع، وإلا فالغسلات سبع، والثامنة تراب مع إحدى الغسلات، والأفضل أن تكون مع الأولى حتى تكون الغسلات الأخيرة منقية للإناء من جميع الوجوه.
وإذا تيسر التراب فهو أولى من غيره عملًا بالحديث الصحيح، ولعل هناك سرًا خاصًا في التراب، فمهما وجد التراب فهو أولى في الامتثال لأمر النبي ﷺ.
أما إذا لم يتيسر التراب فالصابون والإشنان وغيرهما مما يزيل الآثار يكفي إن شاء الله، والحمد لله، لكن إذا تيسر التراب فهو أولى في الامتثال وأحب إلي؛ لأنه نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.