الجواب:
ما أعلم فيها شيئًا، ليست يمينًا، ليست هذه يمينًا، وإنما هي عُرفٌ للناس، فيُؤكِّد، كأن يقول: أمانة في ذمَّتي، أو: دَينٌ مُتحققٌ في ذمَّتي أقوم به، نوعٌ من الالتزام.
س: لو قد قصد بها اليمين؟
الشيخ: اليمين ما تكون بـ"في"، اليمين تكون بالواو ...
الجواب:
كفَّارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمَن عجز عن هذا صام ثلاثة أيام، فإذا كانت فقيرةً لا تستطيع الكفَّارة، وعاجزة عن الصيام، يبقى مُعلَّقًا، تبقى الكفَّارة مُعلَّقة في ذمَّتها، فلا يصوم عنها، لا يُصام عن الحيِّ، لكن ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، هذا الكلام فيه تفصيل:
فإذا قال: إن خرجتِ فأنت طالق، أو قال: إذا ذهبتِ إلى أهلك فأنت طالق، أو قال: إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق، هو يقصد منعها وتهديدها وتخويفها، وليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده أن يُحذِّرها من ذلك، ويمنعها منه؛ فهذا ...
الجواب:
إذا قال: لله عليَّ أن أُصلي ركعتين ضحى يوم الخميس، أو: ضحى يوم الجمعة، فلم يفعل، فعليه أن يُصلي ويُكفِّر كفَّارة يمينٍ عن إضاعة الوقت، هذا أحد قولي العلماء، يُكفِّر كفارة يمينٍ عن إضاعة الوقت؛ لقوله ﷺ فيما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر: كفَّارة ...
الجواب:
هذا له حالان:
أحدهما أن يقصد تحريمها ومنعها من الذهاب، فهذا عليه كفَّارة الظِّهار إذا ذهبت إلى البيت الممنوع، وهي عتق رقبةٍ، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا كفَّارة الظهار المذكورة في سورة قَدْ سَمِعَ.
أما إن كان ما ...
الجواب:
عليك الوفاء بالنذر، ولا يدخل في هذا ما بعد العصر وما بعد الفجر؛ لأنَّ هذا ما هو محل عبادةٍ، ما هو محل صلاةٍ، فنذرك ونذر غيرك يُحْمَل على الأمر الشرعي، فعليك أن تُصلي ركعتين بعد الظهر، وبعد المغرب، وبعد العشاء، أما العصر والفجر فلا؛ لأنَّ ما ...
الجواب:
ليس هذا بطلاقٍ، هذا وعيدٌ، إذا قال الرجلُ لزوجته: إذا فعلتِ هذا سوف أُطلقك، أو طلقتُك، أو فإني أُطلقك، هذا ليس بطلاقٍ، هذا وعيدٌ، فإن شاء طلَّق، وإن شاء لم يُطلِّق.
"إذا فعلتِ" بخلاف إذا قال: "إن فعلتِ فأنت طالق":
"إن فعلتِ هذا ...
الجواب:
إذا حلف الإنسانُ على أولاده أو على زوجته: والله لأفعلنَّ كذا، والله لأضربنَّك، أو والله لأضربنَّكِ، أو والله لتفعل كذا، أو الله أن تقوم وتفعل كذا، أو والله أن تأتي بكذا، إذا كان قاصدًا ذلك عليه الكفَّارة إذا ما فعل الولد أو الزوجة ذلك، أو هي ...
الجواب:
قد أحسنتَ في أخذه وبررتَ قسم أخيك، وعليك كفَّارة يمينٍ، قد أحسنت في أخذه، النبي ﷺ أمر بإبرار القسم، وأخوك له حقٌّ عليك، قد أكرمتَه بذلك، وعليك كفَّارة يمينٍ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ لأنك أقسمتَ ثم خالفت يمينك من أجل إكرام أخيك وبرّ ...
الجواب:
لا يجوز إخراجها نقدًا، هذا الذي عليه جمهورُ أهل العلم، وهو الصواب، الله يقول جلَّ وعلا في كتابه العظيم: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ، ثم قال: فَكَفَّارَتُهُ يعني: ...
الجواب:
لا بأس بها، ليست بحلف.
س: طيب أحسن الله إليك قول الله : لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ [الحجر:72]؟
ج: من حيث اللغة، ما هو من حيث الشرع، هذا من حيث اللغة، ولهذا جاء عن النبي الحلف بذلك وعن بعض الصحابة.
الجواب:
ما تصير يمينًا، إلا إذا كان حلف.
س: إذا حلف بالله؟
ج: نعم.
الجواب:
ما يحلف بالوَلِي، هذا من تعظيمه للولي، نسأل الله العافية، إذا كان تعظيمه للولي أعظم من الله كان كفرًا أكبر.
الجواب:
لا، ما يحتاج "مصحف"، ما يحتاج أن يُكلِّف الناس، هذا من باب تعظيم اليمين، ما يلزمه هذا، يكفيه الحلف بالله فقط.
الجواب:
ما بلغني هذا، كلام النبي ﷺ: مَن اقتطع حقَّ امرئٍ مسلمٍ فقد أوجب الله له النار، وحرَّم عليه الجنة، وفي اللفظ الآخر: مَن حلف على يمينٍ يقتطع بها مال أخيه بغير حقٍّ لقي الله وهو عليه غضبان.
س: هل يُؤخِّرها الله في الآخرة؟
ج: هذه من عقوباتها، وقد ...