حكم النذر المطلق دون تحديد يوم معين
الجواب: يجب على الفور، من نذرت لله عليها أن تتصدق بكذا أو أن تصوم كذا، الأصل فيه الفورية الواجبات الأصل فيها الفورية.
الجواب: يجب على الفور، من نذرت لله عليها أن تتصدق بكذا أو أن تصوم كذا، الأصل فيه الفورية الواجبات الأصل فيها الفورية.
الجواب: يمين، هذا هو الأظهر، "وايم الله" يمين، النبي استعملها استعمال اليمين عليه الصلاة والسلام. س: عفا الله عنك، يعني لازم أنه ينوي بها يمين وإلا أطلقها؟ الشيخ: ظاهرها أنها يمين، أنه متى قالها "وايم الله لأفعل كذا، وايم الله لا أقول كذا، مثل ...
الجواب: لا، اليمين: بالله أو تالله أو والله أو آلله هالله، هذه حروف القسم خمسة: بالله وتالله ووالله وهالله وآلله. والمشهور ثلاثة: الباء والتاء والواو، أما قال: في ذمتي، أو في عيالي؛ ليس بيمين.
الجواب: "لعمري" ليست بيمين شرعية، ليس لها حكم اليمين، فإذا قال: لعمري لأفعلن كذا ولعمري أو لا أفعلن كذا؛ لا حرج، جاء في هذا حديث عن النبي ﷺ، وفعله ابن عباس وجماعة من السلف. س: ما ورد حديث في "لعمري"؟ الشيخ: لا بأس به جاء في حديث لا بأس به. س: ...
الجواب: القرآن كلام الله، الحلف بالله وبصفاته حق، والقرآن كلام الله، الحلف بالقرآن حلف بصفة الله، مثل: وعلم الله، وعزة الله.
الجواب: هذا لايجوز، لا يحلف بالحرام والطلاق. وإذا قال علي الحرام؛ هذا ما يجوز؛ لأنه ليس له أن يحرم ما أحل الله. أما إذا قال عليّ الطلاق؛ فهذا لا يسمى حلفًا من جهة الشرع، هذا حلف من جهة اللغة، من جهة عرف الفقهاء. أما اليمين فهي تكون بالباء والتاء ...
الجواب: ما ينبغي، مثل ما نهى النبي عن ذلك، ما ينبغي الحلف على البيع والشراء في الحديث: ثلاث لا يكلمهم الله.. الحديث وفيه: ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه فينبغي التحفظ من اليمين، الله يقول: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] ...
الجواب: لا، عليه التوبة إلى الله، ولا يخرج من الملة؛ شرك أصغر.
الجواب: كذلك عليه الكفارة، وعليه التوبة جميعاً، إذا قال: والله لا أشرب الدخان أو لا أشرب الخمر؛ عليه أن ينفذ اليمين؛ لأن هذا حق، وعليه أن يمتنع عن المعصية ولو ما حلف، يجب عليه الامتناع من المعصية ولو ما حلف، لكن إذا حلف أكّد المقام؛ صار الواجب ...
الجواب: العلماء اختلفوا في أيمان الصغار ونذورهم: هل تنعقد أو ما تنعقد قبل البلوغ؟ والأظهر أنها لا تنعقد؛ لقول النبي ﷺ: رُفع القلم عن ثلاثة منهم الصغير حتى يبلغ.
الجواب: لا، ما جاء فيه تكفير، إنما جاء في نذر المعصية، أما هذا نذر باطل.
الجواب: احتج العلماء بهذا على سقوطها، وأن النبي ﷺ قال: أطعمه أهلك، ولم يأمره بالقضاء، فدل ذلك على سقوط كفارة الوطء عن العاجز، بخلاف الظهار، وبخلاف القتل، فإنها في الذمة حتى يؤدي.
الجواب: إذا كان يعتقد فيه يكون شركًا أكبر، إذا كان يحلف به يعتقد فيه أنه يصلح لأن يعبد أو يُدعى أو فيه سر أنه ولي يُدعى من دون الله؛ فهذا الاعتقاد يجعله كفرًا أكبر. أما إذا كان يجري على لسانه من غير قصد لمحبته له أو تعظيمه في نفسه ولكن لا يعتقد ...
الجواب: يختلف، لا شك أن قلوبهم مريضة بالشرك، نسأل الله العافية، ولهذا يعظّمون أولياءهم أكثر مما يعظّمون الله، هذا إنما يقع من الكفرة الفجار، نسأل الله العافية.
الجواب: إن أراد الحلف بالباء، إن أراد الحلف بالذمة، ما يجوز. أما العادة المعروفة عن الناس يقول "في ذمتك" يعني: أعطني الحقيقة لا تكذب.