الجواب: هذا الطلاق، وأشباهه يختلف بحسب النية؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإن كان قصدك أيها السائل! منعها من المبيت ولم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما أردت منعها وتحذيرها وتخويفها لعلها تخرج وتبيت خارج البيت، فهذا حكمه حكم ...
الجواب: عليك التوبة إلى الله لأن التدخين محرم ولا يجوز ضرره كثير وعظيم، فعليك يا أخي أن تتوب إلى الله وأن تندم على ما فعلت وأن ..... أن لا تعود في ذلك وعليك كفارة يمين عن حنثك: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ عشرة تطعمهم على نصف صاع تمر أو رز أو تعشيهم أو تغديهم ...
الجواب: أسأل الله أن يهديك ويعيذك من الشيطان حتى تدع هذا الخبيث وهو التدخين، وتسلم من شره الديني والدنيوي، أما هذا النذر وهو أنك نذرت إن شربت الدخان أن تصوم خمسة أيام فأنت بالخيار، إن شئت صمت الخمسة وإن شئت كفرت كفارة يمين؛ لأن مقصودك الامتناع من هذا ...
الجواب: إذا حلف الإنسان بالطلاق الثلاث على أن فلان يفعل كذا ويفعل كذا كأن يقول: علي الطلاق بالثلاث أن تكلم فلان، علي الطلاق بالثلاث أن تصنع الوليمة الفلانية، علي الطلاق مثلًا أن تتزوج فلانة، فهذا ينظر في قصده، فإن كان قصده التلزيم والتأكيد وليس قصده ...
الجواب: عليك كفارة يمين إذا كنت حلفت أنك لا تبيعه وبعته فعليك كفارة يمين، وإن كنت حلفت أنك تبيعه ثم هونت عن بيعه فعليك كفارة يمين، الحرام هذا حكمه حكم اليمين، مثل لو قال الإنسان: حرام علي ما أزور فلان، حرام علي ما أكلم فلان، حرام علي ذبيحك يا فلان، حرام ...
الجواب: إذا كنت قد قنعت بالفتوى السابقة واطمأن قلبك إليها وأخذت بها فاحتسبها طلقة كما أفتاك الذي أفتاك، والحمد لله، أما في المستقبل لو وقع شيء من هذا وأنت قصدك اليمين ليس قصدك إيقاع الطلاق وإنما قصدك منع الشخص من فعل ما حلفت عليه في الطلاق، أو حثه على ...
الجواب: عليك أولاً أن تصومي بقية النذر، ثم تصومي الست من شوال إذا تمكنت من ذلك، وإن تركت فلا بأس؛ لأن الصوم للست من شوال مستحب وليس بواجب، أما الصوم عن النذر فشيء واجب فريضة، فالواجب عليك أن تبدئي بالفريضة قبل النافلة، وإذا كنت قد نويت التتابع، وأنك ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد: فلا ريب أن الزنا من أقبح الكبائر ومن أعظم السيئات، فالواجب عليك أيها السائل التوبة ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان الوعد أنه يصلي ويستقيم ويتوب إلى الله من أعماله السيئة فهذا الوعد يجب أن يطالب به، فإن تاب واستقام ورجع إلى الله فأوفوا له بالزوجية إذا كان تركه للصلاة بعد الزواج، أما إن كان تركه للصلاة قبل الزواج فالعقد لا يصح في أصح قولي ...
الجواب: كما تقدم فيه تفصيل: إن كنت أردت منع نفسك من المجيء بالطلاق ولم ترد إيقاع الطلاق على أهلك، وإنما أردت منع نفسك بهذا الطلاق حتى لا تساهل في هذا الأمر، وحتى لا ترجع إليهم، فهذا فيه كفارة اليمين، ولا يقع طلاق على زوجتك.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق ...
الجواب: إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت بذلك أنه يعطيك الورقة حتى يصدقك فيما تقول ويعطيك الورقة فإنه لا يقع بهذا طلقة، لا يقع شيء بهذا الطلاق، وينبغي لك في مثل هذه الأمور أن تستعمل الأمور الواضحة التي تحل النزاع بينك وبين أخيك، أما هذا الطلاق ...
الجواب: يفتى بأنه يمين؛ لأنه في حكم اليمين، لأن مقصوده الحث والمنع والتصديق والتكذيب، فهو في حكمها من جهة المعنى، من جهة المعنى الذي تترتب عليه الكفارة، وليس في المعنى من جهة تحريم الحلف بغير الله لأنه ما حلف بغير الله، إنما علق تعليقاً قال: علي الطلاق ...
الجواب: إذا كان المقصود من هذا الحلف حث نفسك على الخروج وعدم الزيادة على السنة ولم ترد تحريم زوجتك، وإنما أردت حث نفسك على أن تخرج من البلد وتسافر قبل السنة، فإن عليك كفارة يمين، إذا زدت على السنة عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لقوله ...
الجواب: هذا فيه تفصيل على حسب نيتك: إن كنت نويت منعها من هذا الذهاب وتخويفها وتحريجها وليس القصد من ذلك أنها طالق، وإنما أردت تخويفها وتحذيرها ومنعها فهذا فيه كفارة اليمين يمين واحدة، أما إذا كنت أردت بذلك إيقاع الطلاق، وأنها متى خرجت متى راحت إلى أهلها ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذا الطلاق الذي وقع منك.. الأول والثاني، له معنيان:
أحدهما: أن تكون قصدت بذلك حثها على الاستجابة والامتثال لأمرك، ولم ترد إيقاع الطلاق ...