الجواب: كما تقدم فيه تفصيل: إن كنت أردت منع نفسك من المجيء بالطلاق ولم ترد إيقاع الطلاق على أهلك، وإنما أردت منع نفسك بهذا الطلاق حتى لا تساهل في هذا الأمر، وحتى لا ترجع إليهم، فهذا فيه كفارة اليمين، ولا يقع طلاق على زوجتك.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن رجعت إلى بيت أهلك وأخوك موجود، فإنه يقع طلقة على زوجتك، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، وعليك كفارة اليمين عن حلفك قول: والله ما أعود، عليك كفارة اليمين.
وإذا كنت أردت بالطلاق منع نفسك فليس فيه إلا كفارة اليمين، وتكفي كفارة واحدة عن الطلاق واليمين؛ لأن قصدك واحد وهو عدم الرجوع إلى بيت أهلك هذا هو قصدك بالطلاق وباليمين، فيكفي كفارة واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت صمت ثلاثة أيام.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق على زوجتك إن رجعت إلى أهلك فإنه يقع عليها طلقة واحدة ولك مراجعتها بإشهاد شخصين أنك مراجع زوجتك ما دامت في العدة، قبل أن تمر عليها ثلاث حيض.
هذا هو الجواب لسؤالك والحمد لله الذي أصلح بينك وبين أخيك، وتسامحتما هذا من نعم الله والحمد لله، أصلح الله حالكما جميعاً ووفق الجميع لما فيه رضاه، والله أعلم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن رجعت إلى بيت أهلك وأخوك موجود، فإنه يقع طلقة على زوجتك، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، وعليك كفارة اليمين عن حلفك قول: والله ما أعود، عليك كفارة اليمين.
وإذا كنت أردت بالطلاق منع نفسك فليس فيه إلا كفارة اليمين، وتكفي كفارة واحدة عن الطلاق واليمين؛ لأن قصدك واحد وهو عدم الرجوع إلى بيت أهلك هذا هو قصدك بالطلاق وباليمين، فيكفي كفارة واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت صمت ثلاثة أيام.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق على زوجتك إن رجعت إلى أهلك فإنه يقع عليها طلقة واحدة ولك مراجعتها بإشهاد شخصين أنك مراجع زوجتك ما دامت في العدة، قبل أن تمر عليها ثلاث حيض.
هذا هو الجواب لسؤالك والحمد لله الذي أصلح بينك وبين أخيك، وتسامحتما هذا من نعم الله والحمد لله، أصلح الله حالكما جميعاً ووفق الجميع لما فيه رضاه، والله أعلم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.