الجواب: هذا فيه تفصيل على حسب نيتك: إن كنت نويت منعها من هذا الذهاب وتخويفها وتحريجها وليس القصد من ذلك أنها طالق، وإنما أردت تخويفها وتحذيرها ومنعها فهذا فيه كفارة اليمين يمين واحدة، أما إذا كنت أردت بذلك إيقاع الطلاق، وأنها متى خرجت متى راحت إلى أهلها وقع الطلاق، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، وإذا كنت أردت بالتكرار طلقة ثانية، فإنه يقع طلقة ثانية، أما إذا أردت بالتكرار تأكيد الكلام وتأكيد المقام لا طلاقاً آخر، فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة، ولك العود إليها بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعاً، هذا هو التفصيل في هذا الأمر، أما كونها تذهب إلى والديها، فهذا فيه تفصيل:
إن كان ذهابها إليهم يضرك ويضرها لسوء أخلاقهم وسوء أعمالهم، ويفسدونها عليك فلا حرج في منعها، أما إذا كان ذهابها إليهم لا يضرك ولا يضرها، فينبغي أن تسمح بذلك، وعلى كل حال ينبغي علاج هذا الأمر بالطرق الطيبة بينك وبين والدي زوجتك؛ لأن هذا يشق عليها كثيراً إذا طال، فينبغي أن تعالج هذا الأمر بواسطة أهل الخير والإصلاح بينكم حتى يتيسر ذهابها إليهم عن رضا منك، نسأل الله للجميع الهداية.
المقدم: أثابكم الله.
إن كان ذهابها إليهم يضرك ويضرها لسوء أخلاقهم وسوء أعمالهم، ويفسدونها عليك فلا حرج في منعها، أما إذا كان ذهابها إليهم لا يضرك ولا يضرها، فينبغي أن تسمح بذلك، وعلى كل حال ينبغي علاج هذا الأمر بالطرق الطيبة بينك وبين والدي زوجتك؛ لأن هذا يشق عليها كثيراً إذا طال، فينبغي أن تعالج هذا الأمر بواسطة أهل الخير والإصلاح بينكم حتى يتيسر ذهابها إليهم عن رضا منك، نسأل الله للجميع الهداية.
المقدم: أثابكم الله.