الجواب: أسأل الله أن يهديك ويعيذك من الشيطان حتى تدع هذا الخبيث وهو التدخين، وتسلم من شره الديني والدنيوي، أما هذا النذر وهو أنك نذرت إن شربت الدخان أن تصوم خمسة أيام فأنت بالخيار، إن شئت صمت الخمسة وإن شئت كفرت كفارة يمين؛ لأن مقصودك الامتناع من هذا الخبيث، فهو نذر في حكم اليمين، فأنت مخير إن صمت الأيام كفت، وإن تركت الصيام فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو الذرة أو الشعير حسب قوت البلد، أو تكسوهم كسوة على كل واحد له قميص أو إزار ورداء عشرة، يكفي عن الصيام، ولا يلزمك صيام آخر متى فعلت التدخين مرة أخرى تكفي المرة الأولى، إذا كنت قلت: إن شربت السيجارة صمت خمسة أيام، فهذا يكفيك الصوم الأول أو الكفارة الأولى، هذا هو الواجب.
أما إذا كنت قلت: كلما شربت فعليك صوم.. إذا كنت قلت هذا الكلام كلما شربت صمت خمسة أيام، هذا كلما شربت عليك كفارة يمين، أو صوم، إما أن تصوم وإما تكفر كفارة يمين؛ لأنك قلت: كلما فهذا ينطبق على كل شيء يأتي في المستقبل، فالواجب عليك أن تتقي الله وأن تدع هذا الخبيث وتجتهد وتأخذ من الأطباء ما يعينك على تركه؛ لأنه مضر بدينك ودنياك ومحرم، لا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه، فاتق الله وحاسب نفسك، وجاهدها لله سبحانه وتعالى، واعرف الفتوى، الفتوى على التفصيل الآتي:
أولاً: إذا كنت قلت: إن شربت فعلي صيام خمسة أيام، فهذا فيه الخيار بعدما شربت الشربة الأولى السيجارة الأولى بعدما شربتها أنت مخير إن شئت صمت وقد صمت والحمد لله وانتهى الأمر، وإذا عدت فليس عليك شيء، ولو أنك كفرت كفارة يمين كفى عن الصيام؛ لأن هذا النذر في حكم اليمين، وليس من باب القرب؛ لأن المقصود منه الزجر لنفسك، والمنع لها من التدخين وليس القصد التقرب بالصيام، إنما القصد منع نفسك؛ لأنك متى ذكرت أنك عليك صيام امتنعت، ولكن الشيطان غلبك حتى فعلت هذا التدخين، فينبغي أن تغلب عدو الله جاهده واغلبه واستعن بالله حتى تدع هذا الخبيث وحتى تسلم من مضاره الكثيرة.
أما إن كنت قلت: كلما شربت صمت خمسة أيام، فهذا يلزمك كلما شربت تصوم، أو تكفر كفارة يمين، أحد الأمرين، أنت مخير، كلما شربت سيجارة فعليك أن تصوم خمسة أيام أو تكفر كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، يعني: العبارة الاختلاف في الفتوى هو أن العبارة الأولى: مرة واحدة تكفي؟
الشيخ: نعم.
المقدم: والعبارة الثانية: كلما إذا تكرر الحدث تكرر الصيام أو كفارة يمين.
الشيخ: نعم، أو كفارة يمين.
المقدم: أثابكم الله.
أما إذا كنت قلت: كلما شربت فعليك صوم.. إذا كنت قلت هذا الكلام كلما شربت صمت خمسة أيام، هذا كلما شربت عليك كفارة يمين، أو صوم، إما أن تصوم وإما تكفر كفارة يمين؛ لأنك قلت: كلما فهذا ينطبق على كل شيء يأتي في المستقبل، فالواجب عليك أن تتقي الله وأن تدع هذا الخبيث وتجتهد وتأخذ من الأطباء ما يعينك على تركه؛ لأنه مضر بدينك ودنياك ومحرم، لا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه، فاتق الله وحاسب نفسك، وجاهدها لله سبحانه وتعالى، واعرف الفتوى، الفتوى على التفصيل الآتي:
أولاً: إذا كنت قلت: إن شربت فعلي صيام خمسة أيام، فهذا فيه الخيار بعدما شربت الشربة الأولى السيجارة الأولى بعدما شربتها أنت مخير إن شئت صمت وقد صمت والحمد لله وانتهى الأمر، وإذا عدت فليس عليك شيء، ولو أنك كفرت كفارة يمين كفى عن الصيام؛ لأن هذا النذر في حكم اليمين، وليس من باب القرب؛ لأن المقصود منه الزجر لنفسك، والمنع لها من التدخين وليس القصد التقرب بالصيام، إنما القصد منع نفسك؛ لأنك متى ذكرت أنك عليك صيام امتنعت، ولكن الشيطان غلبك حتى فعلت هذا التدخين، فينبغي أن تغلب عدو الله جاهده واغلبه واستعن بالله حتى تدع هذا الخبيث وحتى تسلم من مضاره الكثيرة.
أما إن كنت قلت: كلما شربت صمت خمسة أيام، فهذا يلزمك كلما شربت تصوم، أو تكفر كفارة يمين، أحد الأمرين، أنت مخير، كلما شربت سيجارة فعليك أن تصوم خمسة أيام أو تكفر كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، يعني: العبارة الاختلاف في الفتوى هو أن العبارة الأولى: مرة واحدة تكفي؟
الشيخ: نعم.
المقدم: والعبارة الثانية: كلما إذا تكرر الحدث تكرر الصيام أو كفارة يمين.
الشيخ: نعم، أو كفارة يمين.
المقدم: أثابكم الله.