الجواب: إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت بذلك أنه يعطيك الورقة حتى يصدقك فيما تقول ويعطيك الورقة فإنه لا يقع بهذا طلقة، لا يقع شيء بهذا الطلاق، وينبغي لك في مثل هذه الأمور أن تستعمل الأمور الواضحة التي تحل النزاع بينك وبين أخيك، أما هذا الطلاق الذي قصدت منه أن يصدقك أخوك وأن يعطيك الورقة ولم تقصد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع بذلك الطلاق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الشيخ: وعليك عن هذا كفارة يمين.
المقدم: نعم.
الشيخ: .. عليك أيها السائل عن هذا كفارة يمين في أصح قولي العلماء. نعم.
المقدم: ولا يلزمه إرجاع الورقة؟
الشيخ: هذا شيء، هذا بينه وبين أخيه خصومة عند المحكمة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الشيخ: وعليك عن هذا كفارة يمين.
المقدم: نعم.
الشيخ: .. عليك أيها السائل عن هذا كفارة يمين في أصح قولي العلماء. نعم.
المقدم: ولا يلزمه إرجاع الورقة؟
الشيخ: هذا شيء، هذا بينه وبين أخيه خصومة عند المحكمة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.