الجواب:
على ولي الأمر أن يعمل الأصلح، الله قال: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2] فإن فعله في السجن، أو في القصر، أو في محل بارز للناس، أو في أي مكان إذا حضره جماعة؛ حصل المقصود، قد أقام النبي ﷺ حد الخمر على شارب ...
الجواب:
نعم إذا وضعت على الطفل اللحاف الثقيل ومات بسبب ذلك؛ فإن هذا قتل، لكنه قتل خطأ لجهلها، فعليها الدية والكفارة، الدية إذا سمح عنها أبوه والورثة؛ فلا بأس.
وأما الكفارة فعليها عتق رقبة مؤمنة، عبد أو أمة، فإن عجزت؛ تصوم شهرين متتابعين، ستين ...
الجواب:
لا ينبغي اشتراط ذلك إلا من علة شرعية، أما في الأربعين الأولى فكثير من أهل العلم يتسامح في ذلك إذا كان لمصلحة، ما دام في الأربعين الأولى نطفة، أما إذا انتقل إلى الأربعين الثانية، إلى العلقة والمضغة؛ فالصواب أنه لا يجوز إلا من علة شرعية يخشى ...
الجواب:
نرجو ألا يكون عليها إثم؛ لأنها لم تتعمد قتلها، ولم تتعمد التسبب في ذلك، وإنما غفلت ونسيت الخطر، فجعلته في مكان غير مناسب في متناول الصبية والصبي الصغير، والذي يظهر من هذا أن عليها الدية والكفارة؛ لأنها مفرطة، جعلته في مكان قريب من الصغار الذين ...
الجواب:
إذا قرر الطبيب المختص أن موت الجنين بسبب عنادها ونومها على بطنها؛ فعليها الدية، وعليها الكفارة؛ لأنها قاتلة، فعليها الدية وعليها الكفارة بما فعلت؛ لأنها متسببة في موته، أما إذا كان موته بأسباب أخرى؛ فلا حرج عليكما جميعًا، والواجب عليها السمع ...
الجواب:
قد قرر هيئة كبار العلماء حين درسوا أحكام المخدرات، وما حصل بها من الشر العظيم على المسلمين، والفساد الكبير، وضياع الكثير من الشباب وغيرهم بسبب تعاطيهم هذه المخدرات، وإصرارهم عليها، وإدامتهم لها، ونظروا في كلام أهل العلم، وتقرر من ذلك:
أن ...
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ...
الجواب:
تقدم أنه ليس لك أن تعمل إلا بما لديك من التعليمات، وليس لك أن تفتئت وتزيد، عليك أن تعمل ما لديك من التعليمات مع المتهم وغير المتهم، وليس لك أن تزيد ضربًا ولا غيره، ولكن يرى الحاضرُ ما لا يرى الغائب، فإذا أراد التَّملص منك والهرب فلك أن تُقيده، ...
الجواب:
أما من عامَّة الناس فيستر عليه وينصحه، ومن الشرطة والولاية فلا، ما يسترون عليه إذا أمسكوه، فهم نُوَّاب السلطان، يُمسكونه ويحفظونه حتى يأخذ جزاءه، أمَّا واحدٌ من المسلمين شافه عند الباب أو في الطريق سكران، وأخذه ونصحه ورده إلى بيته فجزاه الله ...
بَابُ الدِّيَاتِ
1188- عَنْ أَبِي بَكْر ابْنِ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ ...
بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلُ الْمُرْتَدِّ
1209- عَنْ عبدِالله بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
1210- ...
كِتَابُ الْحُدُودِ
بَابُ حَدِّ الزَّانِي
1216 و1217- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنهما: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ إِلَّا ...
1246- وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا إِخَالَكَ سَرَقْتَ، قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ...
الجواب:
تلزمه الدية والكفَّارة؛ لأنَّه هو الذي قتله، فتلزمه الدية، وتلزمه الكفَّارة، والكفَّارة عتق رقبةٍ، فإن عجز صام شهرين متتابعين، والدية لأهله، فإذا سمحوا فلا بأس.
وهذا من السحر الذي سماه الله عظيم، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ [الأعراف:116] ولهذا الصحيح عند أهل العلم أن الساحر يقتل بغير استتابة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستتاب وأنهم كالكفرة الآخرين يستتابون، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم ...