الجواب:
إذا قرر الطبيب المختص أن موت الجنين بسبب عنادها ونومها على بطنها؛ فعليها الدية، وعليها الكفارة؛ لأنها قاتلة، فعليها الدية وعليها الكفارة بما فعلت؛ لأنها متسببة في موته، أما إذا كان موته بأسباب أخرى؛ فلا حرج عليكما جميعًا، والواجب عليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وعدم العناد، هذا الواجب على النساء السمع والطاعة في المعروف وعدم العناد، إلا إذا أمرها بمعصية فلا، إذا أمرها بالكشف لإخوانه، بعض الأزواج يقول اكشفي لإخواني ولأعمامي، لا تستري عنهم عنده دياثة، وعدم غيرة - نسأل الله العافية- هذا ليس لها طاعته في ذلك.
وهكذا إذا أمرها بالتبرج في الأسواق، أو عند الأجانب، كل هذا لا طاعة له، لا يجوز أن يطاع في ذلك، أو أمرها بشرب المسكر، أو بالعقوق لوالديها ليس له طاعة في ذلك -نسأل الله السلامة-.