حكم إقامة الحدود أمام الناس

السؤال:

هل يشترط عند إقامة الحد أن يكون أمام الناس، أم يمكن إقامته في السجن دون إعلان كجلد شارب الخمر مثلًا؟ 

الجواب:

على ولي الأمر أن يعمل الأصلح، الله قال: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2] فإن فعله في السجن، أو في القصر، أو في محل بارز للناس، أو في أي مكان إذا حضره جماعة؛ حصل المقصود، قد أقام النبي ﷺ حد الخمر على شارب الخمر في البيت -في بيته عليه الصلاة والسلام- لما عرض عليه أمرهم أن يجلدوه في البيت.

المقصود: أن ولي الأمر يعمل الأصلح، فإذا كان الأصلح أن يبرز للناس، وأن يراه الناس؛ حتى يرتدعوا؛ فعل ذلك، فيختار الشيء الذي فيه إظهار الردع للناس في المكان المناسب، ويحضره جماعة من المسلمين، ولو ما حضر مئات، لو حضر جماعة؛ يكفي.

السؤال: وإذا كان القصد مراعاة شعور المجرم هذا الذي عليه الحد؟

الجواب: لا، ينبغي مراعاة مصالح الناس، مصالح الأمة، ينبغي لولي الأمر أن يراعي مصالح الأمة التي فيها المصلحة من ردع الباطل، وإقامة الحق. 

وإذا رأى من ولي الأمر أن هذا الشخص من المصلحة الشرعية على حسب اجتهاده أنه يعزر في المكان الفلاني، أو يحد في المكان الفلاني فلا بأس، هذا يرجع إلى اجتهاده، إذا كان ما هو للهوى، إنما هو لشيء يراد شرعًا. 

فتاوى ذات صلة