الجواب:
قد قرر هيئة كبار العلماء حين درسوا أحكام المخدرات، وما حصل بها من الشر العظيم على المسلمين، والفساد الكبير، وضياع الكثير من الشباب وغيرهم بسبب تعاطيهم هذه المخدرات، وإصرارهم عليها، وإدامتهم لها، ونظروا في كلام أهل العلم، وتقرر من ذلك:
أن الذي يهربها من هنا إلى هنا؛ يجب أن يقتل؛ لفساده في الأرض؛ لأنه من باب الفساد في الأرض، ولأنه أيضًا أشد من المحاربة، إذا كان المحارب الذي يأخذ أموال الناس في الطرقات يقتل، فهذا الذي يفسد عقول الناس أولى بالقتل.
أما الذي يروجها بالبيع والشراء؛ فهذا يؤدب، ويعزر بما يراه ولي الأمر من سجن وأدب، فإن ارتدع، وإلا وجب قتله؛ لأن قتله فيه حفظ لعقول المسلمين، وحفظ لحياتهم، فكان من رحمة الله للعباد: أن شرع التعزير بالقتل؛ لما لا يردعه الأدب بالجلد، والسجن، ونحو ذلك.
وهذا وجه ما صدر من الحكم في ذلك؛ لأنه من الفساد في الأرض؛ ولأنه أشد من المحاربة التي هي أخذ الأموال بغير حق، في الطرقات، وفي نحوها في البلاد بالقوة، فإذا كان الذي يأخذ أموال الناس، أو يخيف الطرق يقتل أو يصلب أو تقطع يده ورجله، فالذي يفسد عقول الناس، ويهرب ما يضر عقولهم، ويفسد عليهم دينهم ودنياهم أولى بهذه العقوبة -نسأل الله العافية-.