غطت ولدها بلحاف فمات هل عليها الدية والكفارة؟

السؤال: 

لي والدة ولها طفل توفي منذ زمن قديم، وسبب الوفاة هو أنها كانت واضعة عليه الغطاء، أو اللحاف، وأنه من الصوف، ولقد توفيت هذه الطفلة إثر هذا اللحاف، علمًا بأنها لم تقصد هذا الفعل ولكن من جهلها بمثل هذه الأمور، والآن هل عليها كفارة أم لا؟  

الجواب:

نعم إذا وضعت على الطفل اللحاف الثقيل ومات بسبب ذلك؛ فإن هذا قتل، لكنه قتل خطأ لجهلها، فعليها الدية والكفارة، الدية إذا سمح عنها أبوه والورثة؛ فلا بأس. 

وأما الكفارة فعليها عتق رقبة مؤمنة، عبد أو أمة، فإن عجزت؛ تصوم شهرين متتابعين، ستين يومًا عن هذه المصيبة التي وقعت منها، نسأل الله أن يعينها، وأن يغفر لنا ولها وللمسلمين.

السؤال: الأم ما تحجب الورثة؟

الجواب: على كل حال إذا كان أبوه موجودًا فهو الذي يرث، وإن كان له جدة ترث؛ لأن الأم لا ترث؛ لأنها قاتلة، وإن كان ما له أحد إلا بني عم، أو عصبة هم الورثة. 

فتاوى ذات صلة