ما صحة الاستتابة في قصة معاذ واليهودي؟
الجواب: روى أبو داود أنه استتيب. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: روى أبو داود أنه استتيب. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: المعروف عند العلماء أن من سبهم يُقتل؛ مرتد عن الإسلام، ما يسبهم إلا وهو قادح في دينهم وهم النَّقَلة الذين نقلوا لنا الدين كله. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: هذا كلام باطل، تفريق باطل، سب الدين مطلقًا ردة عن الإسلام، سواء قال الإنسان إني أعتقد أو ما أعتقد، ما دام سب؛ وجب قتله وحُكم بكفره. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: يستحق التعزير. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: جاء بحديث جيد لا بأس به. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: عليهم الدية بينهما. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: يُقتل بالسم وإلا بالسيف، كله واحد. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: حديث مشهور، ولكن لا أعرف سنده. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: الشفاعة لا بأس بها، مثل ما في قصة الرُّبَيِّع. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: إذا حصل الاشتراك في القتل حتى يُنسب إلى كل واحد أنه شارك في القتل، مثل: هذا قطع يده، وهذا قطع رجله، وهذا ذبحه بالسكين، يعني كل واحد فعل شيئًا يمكن أن يكون قتلاً، بخلاف الإمساك الذي تقدم فإن الممسك يُحبس حتى يموت. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب ...
الجواب: نعم؛ إذا عفا لا بأس. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: لا، فيه الدية، الخطأ وشبه العمد فيه الدية، والعمد المحض هو الذي فيه القصاص. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: الظاهر ما له شيء، الحق لهم. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: كل مظلوم شهيد. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: نصف الدية، المرأة نصف الدية. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)